يشترطه من أجل قرض ورقه " [1] ، فإنه ( عليه السلام ) نهى عن كل شرط سوى شرط عوضه ، وأخذ مثله ، وحصر الشرط الجائز فيه فقط ، وأكد ذلك بقوله : " فإن جوزي . . إلى آخره " ، ثم أكد بقوله : " ولا يأخذ . . إلى آخره " ، وغير خفي أن العارية من العقود والمعاملات ، فلا ينفع تسميته عارية ، كما ذكرنا . ويؤكد الدلالة ، ما ذكرنا من أن الشروط جزء العوضين ، بالتقريب الذي مر . على أنه كيف يجوز عاقل أنه إذا أقرض ألف تومان بشرط أن يعطي فوق الألف عشر معشار فلس يكون شرطا زائدا على ما أقرض فيكون حراما وربا البتة ، لكن إذا بدل لفظ يعطي بلفظ يهب وأمثاله لا يكون شرطا زائدا أصلا ، وإن قال : أقرضت ألف تومان بشرط أن تهب خمسين ألف تومان زائدا على ألف تومان القرض الذي أقرضت ، لا يكون هاهنا شرطا زائدا أصلا ورأسا ، ويكون القرض بشرط رد نفس ما أقرض خاليا عن شرط زائد بالمرة ؟ ! وكذلك إن قال : أقرضت الألف بشرط أن ترده علي وتهب لي بعد ذلك خمسين ألف تومان بإزاء فلس مني يكون لك ، أو يقول : تشتري فلسا مني بألف ألف تومان ، ويشترط [2] ذلك في عقد القرض ، هذا وأمثاله - بل وأضعافه بمراتب - يكون جميع ذلك قرضا خاليا عن شرط زائد على شرط رد نفس مال القرض ! فإن المجنون لا يرضى بذلك ، فضلا عن العاقل . هذا ، مع ما عرفت من عدم الفرق بين لفظ يعطي ولفظ يهب ، لا عند الفقهاء
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 203 الحديث 457 ، وسائل الشيعة : 18 / 357 الحديث 23840 . [2] في ج : ( يشتري ) .