المثل [1] . انتهى . فإنه نسب [2] تجويز شرط البيع بثمن المثل ، وكذا الإجارة والإقراض إلى العلامة ، فلو كان نسبة التجويز إليه دليلا على عدم ارتضائه ، فكيف لا يرضى به ويرضى باشتراط البيع والإجارة بدون عوض المثل ؟ سيما مع حكمه بالمنع من اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على عدم جواز اشتراط الزيادة المعلل بالنهي عن قرض جر منفعة ، وخصوصا بعد أن ذكر الصيغة بما ذكر . فربما يظهر منه موافقته للمشهور ، من تحريم مطلق النفع وأن البيع بالمثل والإجارة كذلك والإقراض منفعة داخل في زيادة الصفة ، لكن العلامة لا يجعل مثل ذلك داخلا فيه ، ويخصص المنفعة المحرمة بإحدى الزيادتين ، لكن الكل متفقون على جواز اشتراط الرهن أو الضامن أو الكفيل على ذلك القرض ، وفي الحقيقة ليس شرطا زائدا ، بل هو استئناف رأس المال ، وحفظ العوض والمثل من التلف . فإن قلت : الفقهاء وإن اتفقوا على الحرمة ، لكن ليس اتفاقهم حجة ما لم يكشف عن دخول المعصوم ( عليه السلام ) ، أو عن قوله ( عليه السلام ) . قلت : لهم أخبار كثيرة تدل على مطلوبهم . . منها : الصحيح : " من أقرض [ رجلا ] ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع
[1] الدروس الشرعية : 3 / 319 . [2] في ألف : ( وفيه أنه نسب ) .