فالنفع المحرم في القرض بحسب الشرع لو كان أعم من المعاملة المحاباتية فأي حيلة لنا فيه ؟ والنفع لو كان مختصا بغيره فكيف يكون المعاملة حيلة ؟ بل هي أمر على حدة . هذا ، وقد عرفت مما ذكرنا أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - يحرمون القرض المذكور ، ويؤكد ذلك - أيضا - أن ديدنهم التعرض للاحتمالات وإن كانت بعيدة ، والفروض وإن كانت نادرة ، بل ربما كان مجرد فرض الفقيه ، فكيف اتفقوا غاية الاتفاق في عدم التعرض للقيد أصلا ، بل وإظهار خلاف ذلك ، سيما بالنحو الذي أشرنا . ومما يؤيد ، أنه وقع منهم اختلاف في بعض المواقع [1] ، وتصريح في الخلاف ، ولم يظهر بالنسبة إلى ما نحن فيه أصلا ، بل أظهروا خلاف ذلك ، فتدبر . فإن قلت : عبارة " الدروس " ظاهرة في عدم التحريم ، حيث نسب المنع إلى العلامة . قلت : ليس كذلك ، لأنه بعد ما ذكر أن صيغة القرض : ( خذه بمثله ، أو عليك رد عوضه ) [2] ، قال : لا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة ، ربويا كان أو غيره [3] ، للنهي عن قرض جر منفعة - إلى قوله - : ولو شرط [ فيه ] رهنا على دين آخر أو كفيلا [ كذلك ] فللفاضل قولان ، أجودهما المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا ، إلا أن يشترط إجارة أو بيعا بدون [4] عوض
[1] في ج : ( في بعض المنافع ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( وعليك رد عوضه ، أو خذه بمثله ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( سواء كان ربويا أم لا ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( بيعا أو إجارة ) .