ومما يؤيد الإطلاق ، أن المحقق ( رحمه الله ) وبعض من وافقه لا يرضون بالمعاملة المحاباتية بشرط القرض ، كما سنذكر [1] ، ومع ذلك في مبحث القرض يقولون : لو شرط النفع حرم ، فتأمل جدا . فإن قلت : إن بعضهم ذكر من جملة الحيل في الربا ضم الضميمة [2] ، فلم لا يجوز ذلك في القرض ؟ قلت : ضمها هناك لأجل الخروج عن المثلية ، وفي المقام يحرم المثل وغير المثل لو كان زيادة ، مع أن الضميمة هناك تجعل جزء العوض الواحد في المعاملة الواحدة ، فالثمن - مثلا - عشر توأمين فضة وفلس ، والمبيع عشرين تومانا فضة ، فلو جعل الثمن عشر توأمين بشرط أن يعطي عشر توأمين أخر بإزاء فلس ، يكون حراما عندهم ، لأن المبيع ليس مجرد عشر توأمين مطلقا ، بل مشروطا بمعاملة أخرى ، فيكون المجموع عوضا . نعم ، لو جعل ذلك معاملتين في صيغة واحدة يجوز ذلك عندهم ، لو لم تكن إحداهما شرطا للأخرى ، ولا يتحقق سفاهة أيضا ، إذ مع السفاهة تكون المعاملة باطلة ، وهذا يتحقق في القرض أيضا ، ولو جعل كل واحد من العشر توأمين والفلس عوضا مستقلا بإزاء عوض واحد وهو عشرون تومانا ، يكون هذا أيضا حراما عندهم ، لأن بناء هذا التقسيط بالنسبة إلى القيمة السوقية ، فتأمل جدا . ثم اعلم أن الحيلة الشرعية إنما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام ، لأنها على حسب ما حكم به الشارع ، فأي حيلة لنا فيها ؟
[1] ستأتي في الصفحتين : 286 و 287 من هذا الكتاب . [2] لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 441 .