حلالا عند العلامة [1] ، وعندي ، لما حققته في حاشيتي على شرح مولانا الأردبيلي ( رحمه الله ) [2] . نعم ، هو حرام - أيضا - عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة ، كما ستعرف . ومما يدل أيضا ، اتفاقهم على أن الشرط في المعاملة جزء العوض [3] ، فثمن دار - مثلا - لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معين أو مصالحة بدرهم ، أو شرائه به ، لم يكن الثمن مجرد عشرين ، بل هو مع الشرط جميعا ثمن ، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما ، حتى أنهم في الحيل الشرعية للتخلص عن الربا صرحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا ، وعللوا بأن الشرط جزء العوض ، فيلزم المحذور [4] . فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة ، فهو صريح فيما ذكرنا ، وإلا فهو أيضا كالصريح [5] ، لاتفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلص المذكور ، واتفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض ، بل ذكر المنع مطلقا ، وتخصيص الحلية بصورة التبرع فقط . . إلى غير ذلك مما ذكر . هذا ، مع أن الحلال واحد ، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم اللزوم هنا . فإن قلت : ليس هاهنا قرض .
[1] قواعد الأحكام : 1 / 156 . [2] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 291 . [3] لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 298 ، التنقيح الرائع : 2 / 73 . [4] لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 444 . [5] في ألف : ( كالتصريح ) .