منهم ، ولا شك في أن ما يجعل الفلس ألف تومان أو آلاف تومان - مثلا - يكون نفعا ، فلو كان قرض مائة ألف تومان - مثلا - بشرط فلس يكون حراما ، لكون الفلس نفعا ، بل ونصف الفلس أو عشره ، فكيف لو أقرض مائة ألف تومان بشرط أن يهب عشرين ألف تومان أو يشتري فلسا منه بعشرين ألف تومان أو أزيد لا يكون قرضا بشرط نفع بحسب العرف واللغة ، ويكون [1] داخلا في القرض الخالي عن النفع مطلقا عند أهل العرف واللغة ، وأي عاقل يمكنه أن يقول هذا ويدعيه ويجوزه ؟ ! ومجرد تسمية النفع بالهبة أو المحاباة لا يخرجه عن كونه نفعا ، ولا يمنع عن تسميته بالنفع ، إذ لا منافاة بين الإطلاقين والتسميتين ، بل النفع الحرام القطعي ربما يكون له أسام أخر ، وأقله أنه مأخوذ من مسلم بطيب نفسه ، أو إعطاء منه بطيب نفسه ، وورد : أن مال المسلم بطيب النفس منه حلال [2] ، ولم يشترط في النفع الحرام أن لا يكون له اسم آخر وعبارة أخرى . على أن القرض لم يقع بشرط نفس المعاملة - أي من حيث هي هي مع قطع النظر عن نفعها - بل بشرط نفعها ، فالشرط يرجع إلى القيد أو المقيد مع القيد لا المقيد فقط ، وهم قالوا : لو شرط النفع حرم ، أعم من أن يكون النفع منضما مع شئ أم لا ، وكذا [3] انضمام النفع الحرام القطعي بشئ لا يجعله حلالا ، ولو كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون
[1] في ألف : ( بل يكون ) . [2] لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 98 و 2 / 113 ، وسائل الشيعة : 18 / 299 الباب 9 من أبواب السلف و 25 / 386 الحديث 32190 ، وهو نقل للحديث بالمعنى ، حيث ورد في المصدر : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) . [3] في ألف ، ب : ( ولذا ) .