من أنه " إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا " [1] ، وغير ذلك [2] ، حتى ورد أن الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونية ، وأن الله تعالى لعنهم [3] ، وورد أن " للربا في هذه الأمة [ دبيب ] [4] أخفى من دبيب النمل " [5] ، وورد أن الله تعالى قد عظم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس ، وقرض الحسنة ، وبفتح هذا الباب انسد باب المعروف بالكلية ، واندرس بالمرة ، حتى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه [6] . . إلى غير ذلك ، وستعرف بعضا آخر . هذا ، مع أن فقهاءنا - رحمهم الله - بأجمعهم صرحوا بأن القرض بشرط النفع حرام ، مطلقين للفظ النفع ، غير مقيدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتية [7] ، مثل البيع بغير ثمن المثل ، أو الإجارة كذلك ، أو غير ذلك ، مثل الهبة والعارية وغيرهما ، بل وخصصوا الحلية بصورة التبرع ليس إلا ، واتفقت عباراتهم على هذا ، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلا ورأسا [8] . بل جمع منهم صرحوا بعدم التقييد والتخصيص [9] ، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أن القرض بشرط تلك المعاملة حرام ، مثل : الشيخ في
[1] وسائل الشيعة : 18 / 123 الحديث 23286 ، وفيه : ( إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا ) . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 117 الباب 1 من أبواب الربا . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 126 الباب 4 من أبواب الربا . [4] أثبتناه من تهذيب الأحكام : 7 / 6 الحديث 16 . [5] وسائل الشيعة : 17 / 381 الحديث 22794 . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 118 الحديثين 23272 و 23280 . [7] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 39 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 . [8] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 36 ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 67 . [9] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 5 / 38 .