قصدها الأب أم لا ، أو قصد عدمها . فالعبرة بصحة العقد على البنت ، لا قصد الأب إياها . والكلام في صحة العقد وحلية النظر إلى الأم معا ، وأنه لا يحل النظر إلى الأم [ إلا ] بثبوت صحة العقد ، دور واضح . الخامس : صحة العقد عبارة عن تحقق الأثر بين طرفي العقد ، وهما هنا المتمتع والمتمتع بها ، لا أنها عبارة عن تحقق الأثر بين أحد طرفي العقد خاصة وأمر خارج عن العقد أجنبي بالنظر إليه ولا يكون بينهما أثر . ومما ذكر ظهر فساد الاستدلال على صحة هذا العقد بعموم قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( أوفوا بالعهد ) * [2] ، فإن الكلام الذي ليس معناه مقصودا ليس بعقد ولا عهد ، سيما إذا لم يكن تحقق أثر حادث من جهتها . مضافا إلى أن الأمر بالوفاء تكليف ، والتكليف لا يكون إلا في الأفعال الاختيارية ، والصحة التي ثبتت من الآيتين لا تثبت إلا من هذين الأمرين . فهذه الصحة لا تثبت إلا في الفعل الاختياري للعاقد الذي أوقع عقده عليه ، وليس فيما نحن فيه فعل اختياري للأب أوقع عقده عليه وأمكنه الوفاء وعدم الوفاء ، إلا أنه أمر شرعي بالوفاء ، فتثبت الصحة من جهة هذا الأمر ، وتتبعه وتتفرع عليه . ومما ذكر ظهر فساد الاستدلال بما ورد في غير واحد من الأخبار من أن الأب إذا زوج ابنته الصغيرة أو ولده الصغير وكذا وكذا . . وأمثال ذلك مما يدل على