صحة عقد الأب مطلقا [1] ، فإنه يشمل ما نحن فيه ، وذلك لأن التزويج عقد وعهد بلا شبهة ، وقد عرفت الحال فيهما . مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام ، والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام . ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال : إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق ، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام ؟ ! بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى الدوام ، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك ، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتى بهما [2] . فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لأن أمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، فاحتط . تمت الرسالة .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 258 الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .