responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 238


صحة عقد الأب مطلقا [1] ، فإنه يشمل ما نحن فيه ، وذلك لأن التزويج عقد وعهد بلا شبهة ، وقد عرفت الحال فيهما .
مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام ، والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام .
ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال : إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق ، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام ؟ !
بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى الدوام ، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك ، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتى بهما [2] .
فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لأن أمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، فاحتط .
تمت الرسالة .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 258 الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .

238

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست