من آثار العقد ، ويكفي لصحته ، إذ لا يجب قصد الجميع . وأما كونه بإزاء الدرهم ، فالمفروض صحة عقد من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن الدرهم : إما بالأخذ من الزوج ، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه . قلت : إن أردت أن الأب أراد من قوله : متعتك بنتي ، متعتك أم بنتي على سبيل المجاز ، وتكون الأم متمتعا بها والمهر مهر الأب وحلية نظر الأم في خصوص المدة وبإزاء الدرهم ، وتكون الأم غير ذات البعل ، فهذا عقد صحيح على القول بصحة العقد باللفظ المجازي وأن يذكر في متن العقد خصوص هذا النوع من التمتع ، ويكون العقد وكالة عنها ، لكنه غير مفروض المسألة بغير خفاء . وإن أردت أن الأب يريد أن بنته تكون متعة الزوج إلا أن الزوج لا يستمتع بها أصلا ، بل يستمتع من أمها بخصوص النظر إليها لا غيره من أنواع الاستمتاع ، ففيه ما فيه من الفضاعة والشناعة . ووجوه الاعتراض : الأول : أن الأب لم يقصد من العقد معناه - كما عرفت - فيكون عقده كعقد الغافل والهازل . الثاني : كون ذكر المدة لغوا ، لأن رؤية الأم على الدوام لا في المدة . الثالث : كون المهر لا بإزاء الاستمتاع ، وقد عرفت أنه بإزائه من الزوجة . والقول بأنه بإزائه من الأم إلا أن الحق حق البنت ، فيه ما فيه . الرابع : أن حلية نظر أم الزوجة أمر قهري بحسب الشرع لا مدخلية لقصد الأب فيها أصلا ، إذ ليست بحيث أن قصد الأب يتحقق شرعا وإلا فلا ، بل موقوفة على صحة عقد البنت ، فإن ثبت ثبت الحلية وإن لم يقصدها الأب ، بل وإن قصد عدمها أيضا ، فإن الحلية ثابتة قهرا . وإن لم يثبت صحة العقد لم تثبت الحلية ، سواء