responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 235


وأيضا ، الأب لا يقصد بهذا العقد حصول أثر أصلا بين المتعاقدين ، بل وربما لا يبالي بأخذ الدرهم من الزوج وضبطه للصغيرة أو صرفه ، بل ولا يخطر هذا بباله أصلا ، مع أنه لا يجوز رفع اليد عن مال الصغيرة بغير عوض إجماعا ، مع أن المهر ركن ولا يجوز المسامحة فيه بأن لا يخطر بالبال أخذه أصلا .
وأيضا ، الزوج [ أعطى ] هذا الدرهم بغير شئ يجعل في العقد بإزائه ، فيكون مبنيا على الغرر والضرر ، وعدم تحقق الذكر فيه .
وأيضا ، ذكر المدة ركن وشرط للصحة ، وقد عرفت أن ذكرها لغو بحت لا يراد منها كونها ظرفا لأثر شرعي ، فضلا عن أن يكون في هذه المدة خاصة دون ما قبلها وما بعدها .
وأيضا ، معاني عبارات العقود لا بد أن تكون مقصودة ، وإلا لكانت فاسدة مثل عقود الغافلين والهازلين ، ومعنى متعتك بنتي : جعلتها متعتك ، ومعنى متعتك : ما يتمتع به ، تتمتع بها شرعا ، ولم يقصد الأب نوعا من أنواع التمتع أصلا ، وإن فرض جواز الاستمتاع بها وحليته بحسب العقد ، وخصوصا في خصوص المدة وكونه بإزاء الدرهم .
بل كل ما كانت البنت أكبر ، وتحقق الاستمتاع الشرعي أكثر ، كان استنكاف الأب وإباؤه عن الاستمتاع أشد وأزيد .
بل لو كانت بالغة لا يرضى الأب - من جهة هذا العقد - أن ينظر الزوج إليها تحت الإزار والثياب أيضا ، فضلا عن أن يكون في خصوص المدة وبإزاء الدرهم ، وكذا الكلام في قصد الزوج .
فإن قلت : الأب قصد من هذا العقد حلية نظر أم البنت على الزوج ، وهذا أثر

235

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست