وأيضا ، ظاهر قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * [1] . الآية اعتبار الاستمتاع منها ، ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأن القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين [2] والتسليم ، وأن ظاهرها [3] فعلية الاستمتاع ، لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعلية [4] . وأيضا ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي . وأيضا ، إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات ، فالمستفاد من الإتيان أن المهر عوض الاستمتاع وأجرته ، ولم يتحقق شئ من الأمرين فيما نحن فيه . وأيضا ، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحق [5] . ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية . وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا .
[1] النساء [4] : 24 . [2] في ألف ، ب : ( التمليك ) . [3] في ج : ( والتسليم إن كان ظاهرها ) . ( 4 ) في ألف : ( لأن الشارع حكمه وكذلك حكم الفعلية ) . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 66 الباب 32 من أبواب المتعة .