responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234


وأيضا ، ظاهر قوله تعالى : * ( فما استمتعتم ) * [1] . الآية اعتبار الاستمتاع منها ، ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأن القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين [2] والتسليم ، وأن ظاهرها [3] فعلية الاستمتاع ، لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعلية [4] .
وأيضا ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي .
وأيضا ، إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات ، فالمستفاد من الإتيان أن المهر عوض الاستمتاع وأجرته ، ولم يتحقق شئ من الأمرين فيما نحن فيه .
وأيضا ، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي ، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا ، إذ لا توارث بين هذين الزوجين ، على المذهب الحق [5] .
ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد ، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص ، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية .
وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما ، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما ، من دون تفاوت أصلا ، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا .



[1] النساء
[4] : 24 .
[2] في ألف ، ب : ( التمليك ) .
[3] في ج : ( والتسليم إن كان ظاهرها ) . ( 4 ) في ألف : ( لأن الشارع حكمه وكذلك حكم الفعلية ) .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 21 / 66 الباب 32 من أبواب المتعة .

234

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست