responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 233


بطلانه من رأس ، لأن العقد جرى [1] على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة ) [2] . انتهى .
وفيه شهادة واضحة على أن كون تصرف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات .
والظاهر أن منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصور منشأ غيره ، كما لا يخفى .
وأما اشتراط الكفء ، فلعل المنشأ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنه ليس المراد اشتراط الكفاية التي هي شرط لصحة العقد مطلقا .
وبالجملة ، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله .
وأما على القول بعدمه ، فالحكم بصحة هذا العقد مشكل أيضا ، لأن الصحة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهم كونه دليلا ستعرف فساده .
وأيضا ، الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي ، والأصل عدمه .
وأيضا ، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه .
وأيضا ، [ ما ] ورد من أنها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف ، وأن مثل الحيض معفو عنه [3] . . إلى غير ذلك .
ولا شك في أن هذه الرضيعة ليست بمستأجرة [4] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( لأنه عقد جرى ) .
[2] نهاية المرام : 1 / 89 .
[3] لاحظ ! الكافي : 5 / 461 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 294 الحديث 1397 ، وسائل الشيعة : 21 / 61 الحديثين 26535 و 26536 .
[4] في ج : ( بمستأمرة ) .

233

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست