responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232


الصغير بالنصوص [1] المستفيضة [2] ، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف ، سواء كان فيه مصلحة أم لا ، على المشهور ، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها ، ولا يخلو من قوة ) [3] . انتهى .
وقال في " الكفاية " : ( إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل ، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [ لها في شئ ] مطلقا ، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان . . . وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل ، فقيل : يصح مطلقا ، وقيل : لا يصح ، وقيل : لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال - : ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد ، وأن يكون لها الخيار في العقد ، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا ) [4] . انتهى .
وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع " : ( ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل ، وقد اعتبره جماعة ، منهم العلامة ( رحمه الله ) في جملة [ من ] كتبه [5] ، والشهيد ( رحمه الله ) في " اللمعة " [6] - إلى أن قال - : والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة . . . فلا اعتراض [ لها أصلا ] ، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال - : ويحتمل [7] قويا



[1] كذا ، وفي المصدر : ( للنصوص ) .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
[3] مفاتيح الشرائع : 2 / 265 .
[4] كفاية الأحكام : 156 .
[5] لاحظ ! قواعد الأحكام : 2 / 7 ، إرشاد الأذهان : 2 / 9 .
[6] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 5 / 139 .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( بل يحتمل ) .

232

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست