responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 225


وكذلك الحال في سائر الألفاظ واللغات .
وسادسا : لما [ ذا ] لا يقيسون عبارة " لا يحل " في هذا الحديث بعبارة " لا يحل " في الأحاديث الأخر ، المسلم عندهم أنه محمول على الكراهة ، مثل ما رواه الصدوق عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما " [1] . . إلى غير ذلك ، مع أن ذلك غير واجب إجماعا ؟ !
هذا وغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة حملت على الكراهة ، وهذه الكثرة بمكان لا يحصى ، كما لا يخفى على من له أدنى اطلاع ، كما أن لفظ الوجوب المحمول على الاستحباب أيضا كما مر ، بل الإشارة إلى ذلك ، مع أن التأكيد الذي في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " تؤمن بالله واليوم الآخر " يشهد على التحريم ، ومع ذلك حمل على الكراهة .
فإن قلت : ذكر الشيخ المعظم [2] إليه هذا الإيراد في الجملة ، وأجاب عنه بأن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها ما لم يصرف عنه صارف ، وإلا لبطلت القواعد والأحكام . هكذا قال ، بعد أن استدل بالتبادر على كون " لا يحمل " حقيقة في الحرمة [3] ، لأن التبادر علامة الحقيقة عند علماء الأصول .
قلت : كما أن المتبادر من لفظ " لا يحل " الحرمة ، يكون الحرمة منه أيضا هو عدم الرخصة خاصة ، لأن المتبادر من الحل هو الرخصة وعدم المنع خاصة ، لا يزيد على ذلك شئ أصلا ورأسا ، كما عرفت مبينا .
وأي عاقل يمكنه التأمل في كون معنى كلمة " لا " هو النفي خاصة ، ومعنى " يحل " أنه لا مانع منه ، وأن ما زاد على ما ذكر لا يتبادر ، وأن علماء الأصول



[1] من لا يحضره الفقيه : 1 / 67 الحديث 260 ، وهو منقول بالمعنى .
[2] لاحظ ! الدرر النجفية : 200 - 201 .
[3] لاحظ ! الدرر النجفية : 200 - 201 .

225

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست