responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 226


أيضا صرحوا بذلك ؟ !
فإن قلت : شاذ منهم ادعى الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى معنى الفساد .
قلت : الشاذ ما ادعى ذلك إلا في الموضع الذي علم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة ، وأما في مثل المقام ، فقد صرح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزامية البتة ، بل ظهر عليك صحة ذلك ، وأن النهي عنه فرع الصحة .
مع أنك عرفت الحال في الدلالة الالتزامية ، [ التي ] ادعى ، وأنها لا أصل لها أصلا ، ووضح عليك غاية الوضوح ، والحق أحق أن يتبع .
مع أنا نقول : علماء الأصول فرقتان ، فرقة تدعي الحقيقة الشرعية ، وأن المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع ، وفرقة تنكر ذلك [1] ، ويقولون :
التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا ، وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم ( عليه السلام ) من أين ؟ !
بل أكثر المحققين منهم اختار هذا ، وهذا الشيخ المعظم إليه غافل عن هذا على ما نقول [2] لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من عشرين ؟ لأنه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها ، معتقد لها .
وعلى فرض أن يكون موجها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتفاق الكل عليها - كما ذكر - لا يلتفت إليه في مقابل الحديث ، ولا يرفع عما ظهر من الحديث بسببه ، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا ، لأن المجمعين غير معصومين ، يجتمعون على الخطأ .
وبالجملة ، أي فرق عنده بين الحديث الذي دل على حرمة الجمع بين



[1] لاحظ ! معالم الأصول : 34 ، الوافية في أصول الفقه : 6 .
[2] في ب : ( على ما نقول به ) .

226

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست