أيضا صرحوا بذلك ؟ ! فإن قلت : شاذ منهم ادعى الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى معنى الفساد . قلت : الشاذ ما ادعى ذلك إلا في الموضع الذي علم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة ، وأما في مثل المقام ، فقد صرح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزامية البتة ، بل ظهر عليك صحة ذلك ، وأن النهي عنه فرع الصحة . مع أنك عرفت الحال في الدلالة الالتزامية ، [ التي ] ادعى ، وأنها لا أصل لها أصلا ، ووضح عليك غاية الوضوح ، والحق أحق أن يتبع . مع أنا نقول : علماء الأصول فرقتان ، فرقة تدعي الحقيقة الشرعية ، وأن المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع ، وفرقة تنكر ذلك [1] ، ويقولون : التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا ، وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم ( عليه السلام ) من أين ؟ ! بل أكثر المحققين منهم اختار هذا ، وهذا الشيخ المعظم إليه غافل عن هذا على ما نقول [2] لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من عشرين ؟ لأنه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها ، معتقد لها . وعلى فرض أن يكون موجها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتفاق الكل عليها - كما ذكر - لا يلتفت إليه في مقابل الحديث ، ولا يرفع عما ظهر من الحديث بسببه ، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا ، لأن المجمعين غير معصومين ، يجتمعون على الخطأ . وبالجملة ، أي فرق عنده بين الحديث الذي دل على حرمة الجمع بين
[1] لاحظ ! معالم الأصول : 34 ، الوافية في أصول الفقه : 6 . [2] في ب : ( على ما نقول به ) .