من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة الدين كافرا ، وإن كان من عوام المسلمين ، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين ؟ ! وأما المجتهدون ، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية ، وأن القرآن ظني الدلالة ، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد ، كما عليه المجتهدون والفقهاء إلا نادر منهم . وعرفت غاية وضوح دليل المعظم ، وأن الحق معهم بلا شبهة . وثانيا : كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه ، إذ لم يذكر في القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين ، وذكر في الحديث أن علة الحرمة الشاقية على فاطمة ( عليها السلام ) ، ليس نفس العقد ، ولا جزؤه بالبديهة ، بل أمر خارج عنه بلا ريبة . فقياسه بالآية قياس مع الفارق ، بل مع الفوارق ، لما عرفت وستعرف . وثالثا : عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم ، ولا يتلائم ظاهر أجزائه ، بخلاف الآية . ورابعا : إن القياس ليس بحديث ، بل حرام عند الشيعة بالضرورة ، وكونه حراما ضروري مذهب أهل البيت . فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع . وخامسا : إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة ، فضلا عن الشيعة ، إذ ما يقولون : إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب ، لقوله تعالى * ( فكاتبوهم ) * [1] وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة ، لقوله تعالى : * ( فانتشروا ) * [2] ، أو التهديد أو غير ذلك .