responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 224


من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة الدين كافرا ، وإن كان من عوام المسلمين ، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين ؟ !
وأما المجتهدون ، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية ، وأن القرآن ظني الدلالة ، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد ، كما عليه المجتهدون والفقهاء إلا نادر منهم .
وعرفت غاية وضوح دليل المعظم ، وأن الحق معهم بلا شبهة .
وثانيا : كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه ، إذ لم يذكر في القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين ، وذكر في الحديث أن علة الحرمة الشاقية على فاطمة ( عليها السلام ) ، ليس نفس العقد ، ولا جزؤه بالبديهة ، بل أمر خارج عنه بلا ريبة .
فقياسه بالآية قياس مع الفارق ، بل مع الفوارق ، لما عرفت وستعرف .
وثالثا : عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم ، ولا يتلائم ظاهر أجزائه ، بخلاف الآية .
ورابعا : إن القياس ليس بحديث ، بل حرام عند الشيعة بالضرورة ، وكونه حراما ضروري مذهب أهل البيت .
فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع .
وخامسا : إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة ، فضلا عن الشيعة ، إذ ما يقولون : إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب ، لقوله تعالى * ( فكاتبوهم ) * [1] وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة ، لقوله تعالى :
* ( فانتشروا ) * [2] ، أو التهديد أو غير ذلك .



[1] النور ( 4 ) : 33 .
[2] الأحزاب ( 33 ) : 53 .

224

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست