responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218


والأئمة ( عليهم السلام ) - والعياذ بالله منه - ولعدم مناسبة علة التحريم الشاقية على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) ، على حسب ما عرفت ، وغير ذلك .
على أن الموافق لرأي جمع من المحققين أن مثل العبارة المذكورة مجمل لا يتعين إلا بمعين ، ولا نعرف المعنى ، إلا [ أنه ] [1] من الموافق لرأي الآخرين أن المتبادر منه النكاح أو الوطء ، من دون تفاوت بينهما أصلا ، فكما يمكن أن يكون المراد الجمع في النكاح كذلك يمكن أن يكون الجمع في الوطء ، يعني : لا توطآن معا ومجتمعة في بيت أو حجرة أو فراش ، وأمثال ذلك .
والأول وإن كان أقرب - من حيث عدم الاحتياج إلى تقدير محل الوطء و " مجتمعة " - إلا أنه يترتب عليه مفاسد لا تحصى ، أكثرها قطعي الفساد ، ومنها :
التدافع الذي عرفت بين العلة ومعلولها ، فيصير الثاني أولى ، ثم أولى بمراتب لا تحصى .
بل الأول قطعي الفساد قطعا ، كما لا يخفى .
فإن قلت : لعل المراد أنه يبلغها هذا الفاسد فيشق عليها نفس وقوعه ، - فاطمة ( عليها السلام ) كانت عالمة بالأحكام الشرعية وأن الجمع الفاسد وقوعه وعدمه على السواء ، بل وأنه لم يقع جمع ، والملائكة أيضا عارفون بحقيقة الحال ، فلم يتحقق حرام ، فلم يشق عليها ، كما عرفت ، فإن الذي يجمع في العقد لا يعرف فساده ، والعلويات أيضا لم يكن يعرفن ويرضين [ أنه ] بالفاسد شرعا يحصل بينهما المجامعة ويتحقق النسل والولد .
قلت : على ما ذكرت ، نفس الجمع لا يشق عليها ، بل اعتقاد صحته وترتب ثمرات الصحة من المجامعة والنسل ، وغير ذلك ، وفي الرواية أن نفس



[1] في الأصل فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدرناها كذلك .

218

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست