والأئمة ( عليهم السلام ) - والعياذ بالله منه - ولعدم مناسبة علة التحريم الشاقية على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) ، على حسب ما عرفت ، وغير ذلك . على أن الموافق لرأي جمع من المحققين أن مثل العبارة المذكورة مجمل لا يتعين إلا بمعين ، ولا نعرف المعنى ، إلا [ أنه ] [1] من الموافق لرأي الآخرين أن المتبادر منه النكاح أو الوطء ، من دون تفاوت بينهما أصلا ، فكما يمكن أن يكون المراد الجمع في النكاح كذلك يمكن أن يكون الجمع في الوطء ، يعني : لا توطآن معا ومجتمعة في بيت أو حجرة أو فراش ، وأمثال ذلك . والأول وإن كان أقرب - من حيث عدم الاحتياج إلى تقدير محل الوطء و " مجتمعة " - إلا أنه يترتب عليه مفاسد لا تحصى ، أكثرها قطعي الفساد ، ومنها : التدافع الذي عرفت بين العلة ومعلولها ، فيصير الثاني أولى ، ثم أولى بمراتب لا تحصى . بل الأول قطعي الفساد قطعا ، كما لا يخفى . فإن قلت : لعل المراد أنه يبلغها هذا الفاسد فيشق عليها نفس وقوعه ، - فاطمة ( عليها السلام ) كانت عالمة بالأحكام الشرعية وأن الجمع الفاسد وقوعه وعدمه على السواء ، بل وأنه لم يقع جمع ، والملائكة أيضا عارفون بحقيقة الحال ، فلم يتحقق حرام ، فلم يشق عليها ، كما عرفت ، فإن الذي يجمع في العقد لا يعرف فساده ، والعلويات أيضا لم يكن يعرفن ويرضين [ أنه ] بالفاسد شرعا يحصل بينهما المجامعة ويتحقق النسل والولد . قلت : على ما ذكرت ، نفس الجمع لا يشق عليها ، بل اعتقاد صحته وترتب ثمرات الصحة من المجامعة والنسل ، وغير ذلك ، وفي الرواية أن نفس
[1] في الأصل فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدرناها كذلك .