الفاسد . هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد . والأخيرة كذلك إن وقع العقد عليها مرتبا . وعلى أي حال ، يبلغ فاطمة ( عليها السلام ) عدم الجمع بين بنتيها في العقد قطعا ، فلم يشق عليها ؟ ! فلو كان عدم الجمع شاقا لزم وجوب الجمع لا حرمته ، أو نقول : إذا كان فساد الجمع يشق عليها لزم صحته ، وقس عليها أمثال التعبيرين . والبناء على أن المراد من الجمع هنا الجمع بالمعنى العرفي واللغوي ، حتى لا يضاد العلة في هذا الخبر معلوله ، يحقق ما ذكرنا من أن الصدوق لم يفهم منه معنى النكاح أصلا ، ولذا لم يورد هذا الخبر في باب من أبواب النكاح من كتابه " العلل " أصلا ، حتى باب علل نوادر النكاح أيضا . ونقل بعض الفضلاء عن خالي العلامة المجلسي ( رحمه الله ) أنه قال : ( ليس " ابنتين " ، بل " ابنين " ) [1] بلفظ الذكور ، وعندي نسخة من " العلل " بتصحيح خالي العلامة ، وبخطه الشريف ، وصحح لفظ " ابنتين " [ بحذف ] [2] مركز التاء ، وجعله " ابنين " ، كما نقله عنه ذلك الفاضل . مع أن الجمع اللغوي بين الابنين متحقق بأن يجمعهما الزوج في دار واحد أو حجرة واحدة . وأمثال هذا هو المناسب للشاقة عليها ، ولاعراض قاطبة الفقهاء عن تحريم الجمع بينهما في النكاح ، حتى الصدوق وغيره ، وكذلك هو المناسب للآيات والأخبار والأدلة العقلية التي ذكرناها سابقا من لزوم تقصير الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله )
[1] لعل المراد ببعض الفضلاء : المحقق الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ( رحمه الله ) . لاحظ : الدرر النجفية : 198 . [2] في النسخ : ( ابنين ) بدلا من ( ابنتين ) ، وبعدها فراغ يستوعب كلمة واحدة ، فقدرناها كما هي عليه في المتن .