الجمع يبلغها ونفس الجمع يشق عليها ، وما ذكرت قيود كثيرة : الأول : الاعتقاد . والثاني : الصحة . والثالث : فعلية ثمرات الصحة من المجامعة والنسل وغيرها . وكل ذلك قيود ، والأصل عدمها ، وأنت ما رضيت بتقدير قيد ، فكيف رضيت بتقدير قيود يترتب عليها مفاسد شنيعة لا تحصى ، كما عرفتها ؟ ! سيما وأن الله أولى بعدم الرضا ، وكذلك رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) نيابة عنه ، وكذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان عليهم - واجبا - وقايتهن من النار ، وغير ذلك مما مر في صدر الرسالة الإشارة إلى بعض منها ، فهم بلغوا وأنذروا ووصوا ، ومع ذلك ما نفع . فأي فائدة في الخبر المذكور ؟ وسيما تعليل المنع بخصوص الشاقية على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) ، وأين التحذيرات الهائلة ، والتخويفات البالغة ، والعذابات الشديدة مما ذكر ؟ ! وإذا كانوا قصروا - العياذ بالله من تجويزه - فاللازم على الصادق ( عليه السلام ) أن يقول : لا تجمعوا ، بل ويقول لبنات فاطمة ( عليها السلام ) : لا ترضين ، بل ويصرح بالفساد ، وتركا للازم [1] عليه أن يترك التعليل المذكور ، لكونه موهما [2] لخلاف المقصود ، كما عرفت . بل وكونه دليلا على صحة العقد البتة ، لأن ظاهر الرواية حينئذ أن الجمع بين بنات فاطمة ( عليها السلام ) حرام وصحيح ، يصير بسببه كل البنات أو اثنتين منها
[1] في النسخ : ( وترك اللازم ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] في النسخ : ( متوهما ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .