responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 216


ما ورد فيه من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] ، وقال الله لرسوله : * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * [2] . . إلى غير ذلك ؟ !
مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) [3] ، وهو أيضا حديث ، مع أنه من الأخبار [ الأخبار ] الدالة على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم ، أو غير ذلك ، كل واحد منها حديث ، وكذلك الآية [4] .
والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة [5] ، أخبار موافقة لظاهر الآية ، ولا تبالون في ذلك ، وتبنون على المحرمية دون حديث . . إلى غير ذلك مما لا تحصى كثرة .
وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة :
فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع ، ففي غاية الوضوح في صحة العقد على فاطميتين ، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه ، ويكون بنتاها خاليتين عن الزوج ، غير متزوجتين أصلا ورأسا ، كما كان الحال قبل العقد



[1] وسائل الشيعة : 27 / 39 الحديث 33155 ، وقد سبقت الإشارة إليه .
[2] وسائل الشيعة : 27 / 39 الحديث 33155 ، وقد سبقت الإشارة إليه .
[3] لاحظ ! كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي : 86 ، الكافي : 5 / 449 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 21 / 6 الحديث 26359 . . على أننا لم نعثر على رواية تدل على حرمة التمتع بأولاد الأئمة : ، إلا أن السيد شبر الحويزي استنبط من الحديث المشار إليه حرمة التمتع بالفاطميات وكتب رسالة مستقلة في هذا الموضوع . لاحظ : الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 6 / 395 . والظاهر أن مراد المصنف هنا أيضا هذا الحديث ! . .
[4] النساء ( 4 ) : 23 . . ومراد المصنف من عدم محرمية أم الزوجة هي التي لم يدخل بابنتها ، لا مطلقا !
[5] وسائل الشيعة : 20 / 462 الحديثان 26097 و 26098 و 464 الحديثان 26101 و 26102 .

216

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست