responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204


اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسوله ( صلى الله عليه وآله ) [1] ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " [2] .
إلى غير ذلك مما ورد في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله ، وكذا الحال فيما ورد فيما خالف السنة ، وكذلك الحال فيما ورد في الحديث الذي لم يكن له شاهد من سائر أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنها في غاية الكثرة .
فإن قلت : الفقهاء يتفقون على تخصيص الكتاب بخبر الواحد [ وطريقتهم ] في الفقه على ذلك ، فليكن فيما نحن فيه من جملة ذلك !
قلت : اتفاق الفقهاء لا عبرة به عندك أصلا ، ولا يجوز بسببه رفع اليد عن الحديث مطلقا ، فضلا عن الأحاديث التي لا تحصى ، لجواز إجماعهم على الخطأ .
ومع ذلك ، ظاهر أن اتفاقهم على انحصار ما يحرم عقدها من النساء وما لا يجوز جمعها في النكاح منهن فيما ذكروه أشد وأزيد وآكد ، وأنت أعسر [3] أصلا ورأسا ، ونسبتهم إلى الاتفاق على الخطأ وأنه ليس بحجة بالنسبة إلى رواية غير صحيحة شاذة ، غير واضحة الدلالة ، بل واضحة الدلالة على صحة الجمع المذكور ، وصحة العقد بلا شبهة - كما ستعرف - ومع ذلك مستجمعة لمفاسد أخر ، كما ستعرف .
وأين هذه الرواية بالنسبة إلى الصحاح ، والمعتبرة التي لا تحصى ؟ ! قائلا بأن الحديث كلما يكون راويه شيخ من شيوخنا يكون حجة من الأصول القطعية !



[1] كذا ، وفي المصدر : ( ومن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) .
[2] لاحظ ! الكافي : 1 / 69 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديث 33344 .
[3] هاتان الكلمتان ليستا واضحتين في النسخ الخطية .

204

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست