responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196


يجعلهما [1] متعارضين بلا شبهة ، وربما يرفع تعارضهما بالتخصيص أو التقييد [2] ، وربما يرفعه بغيرهما ، وربما يطرح أو يحمل على التقية .
مع أن المطلقات والعمومات من الكثرة خارجة عن حد الإحصاء ، ومع ذلك مطابقة لظاهر القرآن ، بل ظواهره ، كما عرفت ، وظاهر القرآن عند الشيخ من القطعيات والمعلومات - كما صرح في أول " الاستبصار " - والحديث الموافق له يكون من القطعيات عنده وإن لم يكن متواترا ، فضلا عن المتواتر ، ومع ذلك إجماع المسلمين والشيعة عنده أيضا من القطعيات كما صرح به أيضا هناك ، والخبر الموافق له يكون قطعيا عنده وإن لم يكن متواترا [3] ، فما ظنك بالمتواتر ؟ ثم ما ظنك بالمتواتر المذكور إذا كان موافقا للقرآن أيضا ، فضلا عن مواضع متعددة منه ؟ !
مع أن المطلقات والعمومات كثير منها أخبار العدول والثقات ، وغير الأعدل لا يقاومه غير الأعدل ، فما ظنك إذا لم يكن عادلا ؟ ! فضلا عن أن يكون بر الأعدل قطعيا ، بل قطعيات متواترة موافقة الإجماع والقرآن .
ومن هذا لم يذكر الرواية المذكورة في " الاستبصار " أصلا ، مع كون عادته ذكر المتعارضين اللذين أحدهما عام أو مطلق والآخر خاص أو مقيد .
وأما " التهذيب " ، وإن ذكرها ، لكن لم يذكرها للفتوى والعمل ، ولم يأت بها في مقابل المطلقات والعمومات التي ذكرها وأفتى بها ، ولذا لم يعتن بشأنها أصلا في مقام فتواه بالمكروهات والمستحبات للنكاح في كتاب " نهايته " ، ولا غيره فتاواه بالبديهة ، مع غاية مسامحته [ في ] دليل السنة والكراهة ، وقد أشرنا



[1] في النسخ : ( نجعلهما ) .
[2] في النسخ : ( البعيد ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] الاستبصار : 1 / 3 و 4 .

196

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست