إلى حال " النهاية " . ومما ذكر ، أعرض كل من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرة ، مع كمال مسامحتهم في أدلة السنن والكراهة . ومن هذا صرح المستدل بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه بما هذا نصه [1] : ( لا يخفى أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا المتقدمين ولا المتأخرين ، ولم يتعرضوا للبحث عنها في الكتب الفروعية ، ولا [ ذكروا حكمها في الكتب ] الاستدلالية ، ولم أقف على قائل بها [2] سوى شيخنا [ الشيخ محمد بن الحسن ] الحر [ العاملي ] ( قدس سره ) ، فإنه جزم بالتحريم . . ) [3] . انتهى . أقول : هو ، وإن حكم بالتحريم ، إلا أنه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدل ، وستعرف غاية وضوح فساده وأن الرواية التي [ هي ] مستندهما تنادي بصحة هذا العقد ، بل قالوا : إنه توقف في الحرمة في " وسائل الشيعة " [4] ، ومع ذلك لا عبرة بما فعله أصلا كالمستدل ، لمخالفته للإجماع ، والمتواتر ، والقرآن ، والسنة ، وغير ذلك ، كما عرفت وستعرف . وبالجملة ، جميع فقهائنا المتقدمين والمتأخرين أفتوا بالحلية وعدم الحرمة ، بل وعدم الكراهة أيضا ، وكلماتهم تنادي بذلك ، فما قال المستدل : ( فلم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه ) [5] فيه ما فيه ، بل الشيخ أفتى بخلافه ، فما ظنك بغيره ؟ !
[1] في النسخ : ( ففيه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] كذا ، وفي المصدر : ( بمضمونها ) . [3] الدرر النجفية : 198 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . [4] القائل هو : المحقق عبد الله التستري ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 545 - 546 . [5] الدرر النجفية : 200 ، وفيه : ( ولم يعلم . . ) .