responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194


وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة " العلل " [1] .
هذا كله ، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب النكاح ولا باب نوادر النكاح ، ولم يعنون له بابا ، ولم يفت بكراهته - فضلا عن الحرمة - في كتب فتاواه ، ومر عن " الخصال " ما مر [2] ، وغير ذلك مع أن عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون .
وأما ما ذكر في " العلل " من الفروع منها : قوله : باب العلة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء [3] ، وباب العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء [4] . . إلى غير ذلك مما يعنون بابا على حسب ما ذكر ، أو يذكر الرواية في علل الشرائع ، أو علل الوضوء والآذان والصلاة وأمثالهما من الأبواب ، فلاحظ .
ومنها [5] أيضا ، " ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا " [6] . . وأمثال ذلك .
وبالجملة ، ما ذكرناه إنما هو إشارة : [ و ] العاقل تكفيه الإشارة إلى التوجيه .
وربما لا يتوجهون ، فلاحظ " الكافي " و " التهذيب " وغيرهما ، بل ما لا يتوجهون أكثر ، ثم أكثر بمراتب شتى ، كما عرفت .



[1] لاحظ : علل الشرائع : 1 / 380 - 381 ذيل الحديث 1 و 450 - 451 ذيل الحديث 1 و 478 ذيل الحديث 1 ، وغيرها .
[2] في النسخ الخطية : ( ومن غير الخصال ما مر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] علل الشرائع : 1 / 282 الباب 196 ، وفيه : ( لم يجز له أن يدخل يده في الإناء ) .
[4] علل الشرائع : 1 / 283 الباب 201 .
[5] في النسخ : ( وقتها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[6] علل الشرائع : 2 / 313 ضمن الحديث 1 .

194

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست