responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 192


حكمته تعالى [1] ، أو كون الحسن والقبح شرعيين لا غير [2] ، أو بتكليفه تعالى ما هو خارج عن الوسع [3] . . إلى غير ذلك من المسائل الأصولية القطعية [ البطلان ] عند الشيعة .
ومنها ، أن فاطمة ( عليها السلام ) ردت [4] على الله قول بأني أعطيك ولدا تقتله الأمة بأن قالت : " ما أريد هذا الولد ولا حاجة لي فيه " [5] . . إلى غير ذلك مما هو ظاهره فاسد قطعا عند الشيعة ، ومع ذلك لا يتعرض ناقل الرواية لتوجيه أصلا ورأسا .
وكذلك الحال في المسائل الفروعية ، ولذا نقيد أخبار كل واحد منهم في كثير من المقامات بالخبر الذي رواه غيره أو بالإجماع أو بدليل العقل ، وكذلك يخصص أو يحمل جزما .
وبالجملة ، ما ذكرناه غير خفي على المطلع على أدلة الفقه وكتب الاستدلال والأخبار ، ومما ذكر الأخبار [6] الظنية ، فإن الكل اتفقوا على نقلها من دون توجيه ، والسيد ( رحمه الله ) أنكرها رأسا ، وغير السيد في غاية الاستشكال في توجيهاتها ، وكذلك الحال في غيرها .
بل وكتاب " الكافي " مملوء مما ذكر ، وكذلك كتاب " التوحيد " للصدوق ، وغير ذلك بالبديهة ، حتى أنه من المسلمات عندهم أن عادة المصنفين منهم إيرادهم في تصانيفهم جميع ما رووه ، قالوا بمضمونه أم لا ، رضوا به أم أعرضوا



[1] التوحيد للصدوق : 394 الحديث 9 .
[2] التوحيد للصدوق : 395 ذيل الحديث 12 .
[3] التوحيد للصدوق : 416 الحديث 15 .
[4] في النسخ الخطية : ( رأت ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[5] لاحظ ! علل الشرائع : 205 الحديث 1 .
[6] في النسخ : ( ذكر أخبار ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

192

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست