بحالها ، وأضبط ، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصة والعامة ، ومع ذلك ألف " الكافي " في عرض عشرين سنة وفي السياحة في البلدان ، وأحاط بكل بلد كان فيه أصل من تلك الأصول ، وحقق ، ووفق [ في ] الأخذ والانتخاب . وأيضا ، لو كانت كما ذكره ، لكان الصدوق ذكره في " الفقيه " الذي صنفه لمن لا يحضره الفقيه ، وقال في أوله ما قال ، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه أصلا ، بل وأظهر في الكل غاية الإظهار بعدم تحريم الجمع ، وعدم كراهته أيضا على حسب ما نبهناك عليه ، سيما كتاب " الخصال " [1] . بل عرفت أنه لم يذكرها في كتابه " العلل " في باب النكاح ، بل ولا في نوادر النكاح ، وهذا ينادي بأنه فهم منها معنى آخر ، كما سنذكر عن خالي العلامة المجلسي ، بل عرفت أن عادته ذكر عنوان لما اعتمد عليه ، ولم يذكر لها عنوانا أصلا . وما ذكره من أن الصدوق لم يردها ولم يوجهها ، وأن هذا دليل على قوله بمضمونها وفتواه بظاهرها لأنه في مقام كذا ومقام كذا فعل كذا ، أي تعرض للرد أو التوجيه . ففيه ، ما عرفت من أنه ( رحمه الله ) كغيره في مقامات لا تحصى أورد روايات ظاهرة في الوجوب ومتضمنة لما هو حقيقة فيه ، بل ربما كانت في غاية الظهور ، مع أن مراده الاستحباب قطعا ، ولم يتعرض لتوجيه أصلا ، وكذا أورد روايات ظاهرة في الجبر [2] ، أو التشبيه وجسمية الرب [3] ، أو كونه في سمت ( 4 ) ، أو عدم
[1] الخصال للصدوق : 2 / 532 ، وقد مر في الصفحة 3 من هذه الرسالة . [2] لاحظ ! التوحيد للصدوق : 357 الحديث 5 . [3] التوحيد للصدوق : 357 الحديث 4 و 390 الحديث 1 و 100 الحديث 10 و 152 الحديث 10 .