شتى . وكلما أجاب في جانب الصحاح فهو بعينه جوابه في الرواية المذكورة بطريق أولى بمراتب شتى ، كما أشرنا إلى وجهه . مع أنه غير خفي ربما نقلوا القائل بالوجوب صريحا ، ومع ذلك لا يعتنى بشأنه أصلا ، كقول ابن أبي عقيل بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان عند رؤيته [1] ، وقول السيد بوجوب الأذكار في يومي العيدين [2] . . إلى غير ذلك . إن حكمه بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيد - بل ربما كان فيه أيضا - غير موقوف على ملاحظة المعارض وكونه أقوى . كما أن حكمه بعدم قول مصنف تلك الروايات بوجوب ، وقوله بالاستحباب غير موقوف على ذلك ، مع أنه على تقدير التوقف والحصول من ملاحظته وترجيحه ، فالترجيح لا يفيد إلا الترجيح ، لا القطع ، وغير خفي أنه قاطع . فما ذكرنا [3] كله ينادي بأن منشأ فهم الاستحباب ليس إجماع الفقهاء ، وينادي بذلك - بعنوان القطع - أن كثيرا من المواضع لا يوجد معارض في كتاب من الكتب ، فضلا عن كتاب ناقلها أو كتاب من كتب ناقلها ، كما هو الحال فيما ورد من الأمر بقراءة دعاء في يوم عرفة أو الغدير أو غيرهما ، أو ساعة كذا ، وأمثال ذلك ، والأمر حقيقة في الوجوب . أو ورد النهي عن تركه ، والنهي حقيقة في الحرمة ، كما هو المحقق المسلم ، والمدار على ذلك .
[1] لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 236 . [2] الإنتصار للسيد المرتضى : 57 - 58 . [3] في النسخ الخطية : ( فيما ذكرنا ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .