responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 187


ظهر منه ومن كتبه الأخر عدم فتواه بحرمة الجمع المذكور بالبديهة ، بل ربما كان كلامه صريحا في عدم الحرمة ، كما عرفت مما ذكرنا ، بل عرفت عدم فتواه بالكراهة وترك الأولى ، فضلا عن الحرمة .
وأيضا ، يذكر هو وغيره لهذه الأحاديث عنوانا يظهر منه قوله واعتقاده بمضامينها ، بخلاف الرواية المذكورة ، إذ عرفت أنه لم يذكرها في باب نوادر علل النكاح ، فضلا أن يذكرها في أبواب النكاح ، فضلا أن يذكر لها عنوانا ثم يذكر [1] الرواية دليلا له ، كما هو عادته في " العلل " ، فضلا عن غيره .
فإن قلت : يمكنه الجواب بأن هذه الأخبار التي لا تحصى في التعقيب تحمل على الاستحباب بملاحظة ما يظهر من أخبار أخر : أن التعقيب بكذا وكذا مستحب .
قلت : لا معارضة بلا شبهة .
فإن قلت : من أخبار أخر : أن التعقيب مستحب .
قلت : على تقدير تسليم وجود ما يظهر منه الشمول لهذه الأخبار ، وحتى لما ورد من أن سجدة الشكر واجبة - مثلا - بناء المستدل على تقديم الخاص ، ويكون البناء على التخصيص البتة لا غير .
ومع ذلك ربما كان ناقل الخبر لم يبن على غير التخصيص ، كما ادعاه في الرواية المذكورة وبنى أمرها على ذلك قطعا وأصر في ذلك بالجملة [2] .
[ و ] كما استدل به في قوله بالحرمة من جهة الرواية المذكورة يلزمه القول بالوجوب في الروايات المعتبرة والصحيحة بلا شبهة ، بل وبطريق أولى بمراتب



[1] في النسخ الخطية : ( لم يذكر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 558 .

187

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست