ظهر منه ومن كتبه الأخر عدم فتواه بحرمة الجمع المذكور بالبديهة ، بل ربما كان كلامه صريحا في عدم الحرمة ، كما عرفت مما ذكرنا ، بل عرفت عدم فتواه بالكراهة وترك الأولى ، فضلا عن الحرمة . وأيضا ، يذكر هو وغيره لهذه الأحاديث عنوانا يظهر منه قوله واعتقاده بمضامينها ، بخلاف الرواية المذكورة ، إذ عرفت أنه لم يذكرها في باب نوادر علل النكاح ، فضلا أن يذكرها في أبواب النكاح ، فضلا أن يذكر لها عنوانا ثم يذكر [1] الرواية دليلا له ، كما هو عادته في " العلل " ، فضلا عن غيره . فإن قلت : يمكنه الجواب بأن هذه الأخبار التي لا تحصى في التعقيب تحمل على الاستحباب بملاحظة ما يظهر من أخبار أخر : أن التعقيب بكذا وكذا مستحب . قلت : لا معارضة بلا شبهة . فإن قلت : من أخبار أخر : أن التعقيب مستحب . قلت : على تقدير تسليم وجود ما يظهر منه الشمول لهذه الأخبار ، وحتى لما ورد من أن سجدة الشكر واجبة - مثلا - بناء المستدل على تقديم الخاص ، ويكون البناء على التخصيص البتة لا غير . ومع ذلك ربما كان ناقل الخبر لم يبن على غير التخصيص ، كما ادعاه في الرواية المذكورة وبنى أمرها على ذلك قطعا وأصر في ذلك بالجملة [2] . [ و ] كما استدل به في قوله بالحرمة من جهة الرواية المذكورة يلزمه القول بالوجوب في الروايات المعتبرة والصحيحة بلا شبهة ، بل وبطريق أولى بمراتب
[1] في النسخ الخطية : ( لم يذكر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [2] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 558 .