أمثال ذلك ، بل وأظهر دلالة وآكدها ، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من دون وجود معارض ، كما هو الحال في الأكثر ، أو من دون ملاحظته إن وجد ، أو من دون ملاحظة مقاومته ، بل وأنت قاطع بما ذكرنا ، ورجحان المعارض لا يحصل القطع قطعا . مثلا ، ذكر في " العلل " : ( باب العلة التي من أجلها يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا : حدثنا - إلى أن قال : - " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة يكبر المصلي - إلى أن قال - فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل [ صلاة ] مكتوبة ، فإن من فعل هذا [1] وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله [ تعالى ] على تقوية الإسلام وجنده " [2] . وفي " الفقيه " و " التهذيب " : رويا عنهم ( عليهم السلام ) أن " سجدة الشكر واجبة على كل مسلم ، تتم بها صلاتك . . إلى آخره " [3] . وفي بعض الأخبار في الكتب المعتبرة المكتوبة للعمل قطعا : أن من حقوقنا اللازمة على الأمة والشيعة أن يدعون كذا وكذا [4] . إلى غير ذلك مما لا يفي لذكره الدفاتر ، مع أنهم ذكروها للاعتبار والعمل قطعا ، وكثيرا ما كان السند قطعيا أو صحيحا ، مع أن المصنف الراوي لا يتعرض إلى توجيه وتأويل أصلا ، واعتبار كتابه ، مثل " الفقيه " وغيره أزيد من اعتبار " العلل " بمراتب ، ومع ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنه لم يفت بالوجوب ، كما
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فإن من فعل ذلك بعد التسليم ) . [2] علل الشرائع : 2 / 360 الباب 78 . [3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 220 الحديث 978 ، تهذيب الأحكام : 2 / 110 الحديث 415 ، وسائل الشيعة : 7 / 6 الحديث 8564 . [4] لاحظ ! بحار الأنوار : 83 / 59 الحديث 67 .