ثم قال في الدلالة : إن " لا يحل " صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر أمارة الحقيقة ، كما عليه محققوا الأصول ، ويؤكده التعليل بالمشقة ، فإنها أذيتها ( عليها السلام ) ، وهي حرام [1] . واستدلاله بالرواية ، بعد ادعائه أن الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنه ذكرها ولم يطعن ولا وجه ، وادعى أن عادته الطعن في كل موضع لا يرضى به ، وذكر غير واحد من المواضع من " العلل " و " العيون " و " الفقيه " ما استدل به على مطلبه . ثم قال : وظاهر الشيخ العمل بها ، لما ذكر في " العدة " ، وأول " الاستبصار " ، ولم يذكر من " العدة " شيئا ، وذكر من " الاستبصار " ما ذكره في أوله من أن خبر الواحد إذا لم يعارضه خبر آخر ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه يجوز العمل به ، ثم قال : ( هذا الخبر - كما ترى - ليس له معارض ، ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه ) [2] انتهى . واستدل بالاحتياط أيضا . وفساد استدلاله ، وإن كان ظاهرا في نفسه ، وظهر أيضا فساده مما ذكرنا ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم ، إلا أنه لا بأس بالتطويل ، فنقول : أولا : يا أخي ، ورد في الكتب الأربعة ، وغيرها من الكتب المعتبرة أحاديث لا تحصى ظاهرة في وجوب قراءة دعاء أو عمل آخر عقيب الصلوات ، أو في يوم كذا أو ساعة أو عند كذا ، كلها ظاهرة في الوجوب ، مثل أن قالوا : إقرأ أو إفعل ، أو عليك أن تقرأ أو تفعل ، أو وجب عليك كذلك . . إلى غير ذلك من