" عليكم بالدرايات دون الروايات " [1] . . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالرواية المذكورة وحرمته ، كما ستعرف أيضا . فالرواية المذكورة يجب عدم العمل بها من وجوه لا تخفى ، عرفت وستعرف كثيرا منها . ثم إنه حدث في هذه الأزمان قول بحرمة الجمع المذكور ، مع غاية بعد العهد عن أوان الشريعة المقدسة بزمان طويل يزيد عن ألف سنة بكثير ، من غير أن يكون ذلك الزمان قول من فقيه أو فعل من مسلم ، بل كون الأمر بخلاف ذلك ، مع عدم قول بالكراهة أو فعل ، فضلا عن الحرمة ، على ما عرفت . ومنشأ إحداثه هذا القول أن الشيخ ( رحمه الله ) في زيادات " التهذيب " روى عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي بن ربيع ، عن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا ، قال : " سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : إي والله " [2] . قال : ورواه الصدوق في " العلل " [3] عن محمد بن علي بن ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن [ محمد ] ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحل . . " الحديث ، ثم ادعى أن هذه الرواية عنده حجة البتة ، وأما عند المتأخرين ، فطريق " العلل " صحيح البتة ، وأما طريق الشيخ ، فمن المعلوم أنه إنما نقل أخبار كتبه من الأصول المحققة الثبوت ، المقطوعة الاتصال بالأئمة ( عليهم السلام ) .
[1] بحار الأنوار : 2 / 206 الحديث 97 ، وفيه : ( عليكم بالدرايات لا بالروايات ) . [2] تهذيب الأحكام : 7 / 463 الحديث 1855 ، وسائل الشيعة : 20 / 503 الحديث 26206 . [3] علل الشرائع : 2 / 590 الحديث 38 .