شئ ؟ ! بل صدر منه خلافه مكررا ، وكذلك الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، سوى ما روى رجل مجهول عن الصادق ( عليه السلام ) أنه : " لا يحل الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، لأنه يبلغها فيشق عليها " [1] ، وأين الشاقية على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) من التهديدات البالغة والعقوبات الشديدة في الآخرة ، مضافا إلى الدنيا ، الصادرة من الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) على سبيل الجزم واليقين ؟ ! مع أن الجمع المذكور لو كان حراما ، فأي معنى للتعليل بكونه شاقا على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) ولم يكن شاقا على الله ولا على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ولا على أحد من الأئمة ( عليهم السلام ) ، مع أن فاطمة ( عليها السلام ) مع الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كلمتهم واحدة ، ورضاهم واحد ، وعدم رضاهم واحد بالبديهة ؟ ! ولو لم يكن الجمع شاقا على الله ولا على رسوله ولا على أحد من الأئمة ( عليهم السلام ) لم يكن شاقا على فاطمة ( عليها السلام ) أيضا بالبديهة . مع أن ابنة فاطمة ( عليها السلام ) غير منحصرة في بنات ذكور أولادها ، بل بنات بناتها إلى يوم القيامة داخلة ، كما هو المحقق المسلم عند المتوهم ، فلا يكاد يوجد في بلاد المسلمين ونسلهم بنت لم يكن لها نسب إلى فاطمة نسبا أو رضاعا ، إذ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [2] ، فشيع التحريم واختلاط النسب بين عامة المسلمين ، سيما بملاحظة ما ورد في تفسير سورة * ( إنا أعطيناك ) * [3] . وأين ما ذكر من تحليل الخمس لطيب ولادة الشيعة [4] وأمثال ذلك ؟ ! مع أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أبو الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعزيز عليه مشقة الأمة ، كما قال عز
[1] وسائل الشيعة : 20 / 503 الحديث 26206 ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد سبقت الإشارة إلى مصادره . [2] وسائل الشيعة : 20 / 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . [3] لاحظ ! مجمع البيان : 6 / الجزء الثلاثون / 252 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 545 الأحاديث 12678 و 12683 و 12689 و 12690 .