responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 180


أحد منهم ( عليهم السلام ) حرمة الجمع المذكور إلا خصوص الصادق ( عليه السلام ) ، وأنه ( عليه السلام ) ذكر ذلك لرجل بعنوان الشذوذ ، وبعنوان يظهر منه غاية الظهور صحة هذا العقد وهذا الجمع ، كما ستعرف !
ومع ذلك هو ( عليه السلام ) وغيره من الأئمة ( عليهم السلام ) أمرونا بترك العمل بهذه الرواية من جهة شذوذها ، ومن جهة مخالفتها للقرآن والسنة وسائر أحاديثهم ، ومن جهة أن الراوي غير ثقة ، وغير ذلك .
بل الأخبار متواترة عنهم ( عليهم السلام ) فيما ذكر ، سيما في مخالفة الكتاب ، حيث ورد منهم ( عليهم السلام ) : " أن ما خالفه فاضربوه على الحائط " [1] ، وورد : " أنه زخرف " [2] ، وورد : " إنا لا نقول بما يخالف القرآن " [3] . . إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، وربما ورد مكررا كثيرا ، كما لا يخفى على المطلع ، وسنذكر بعض ذلك .
هذا ، مع أن الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) بالغوا في اظهار حرمة الزنا وإن كان بامرأة الكفار [4] ، ووجوب حفظ الأنساب وإن كان نسب كافر [5] ، حتى جعلوا عقوبة الدنيا أيضا فيه من الجلد والرجم وغيرهما ، كما هو معلوم ، بل بالغوا في الاحتياط في الفروج ، وقالوا : " إن أمر الفرج لشديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فيه " [6] . . إلى غير ذلك .
فكيف في حفظ نسب آل فاطمة ( عليها السلام ) عنه ، وعدم اختلاطه به لم يصدر منه



[1] لاحظ ! التبيان في تفسير القرآن : 1 / 5 .
[2] الكافي : 1 / 69 الحديثان 3 و 4 ، وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديثان 33345 و 33346 .
[3] لاحظ ! الكافي : 1 / 69 الحديث 5 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 321 الحديث 25725 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 311 الحديث 25699 .
[6] الكافي : 5 / 423 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 470 الحديث 1885 ، وسائل الشيعة : 20 / 258 الحديث 25572 ، وفيها : ( . . هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط . . ) .

180

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست