responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 177


نعم ، يظهر منه في " عدته " وغيره أن خبر غير الثقة إذا كانت منجبرة بجابر يظهر منه صدقه ، يكون حجة أيضا ، مثل أن يكون منجبرا بعمل الأصحاب [1] .
وبالجملة ، يظهر من كلامه في " العدة " وغيره ظهورا تاما - بل بعنوان الصراحة - عدم حجية مثل الرواية المذكورة البتة ، كما لا يخفى على المطلع .
ومن هذا يظهر من كلامه في " التهذيب " عدم حرمة هذا الجمع ، بل وعدم كراهته أيضا ، فلاحظ في جميع كتب فتاواه صرح بانحصار حرمة النكاح في الأمور التي عدها ، ولم يذكر من جملتها [2] هذا الجمع أصلا ، بل ولم يذكر في المكروهات أيضا ، ولا في الآداب أيضا ، موافقا للصدوق وغيره من فقهاء الشيعة من المتقدمين والمتأخرين ، بل جميع المسلمين أيضا ، مع أن كتابه " النهاية " على طبق أحاديثه التي أوردها في " التهذيب " وعمل بها ، كما هو مسلم عند المحققين ، بل بين بالوجدان والمشاهدة ، فلاحظ وتتبع واختبر ، حتى يحصل لك اليقين بذلك .
ومع ذلك حال " نهايته " حال سائر كتب فتاواه ، على حسب ما ذكرنا .
مع أن عادة فقهائنا المسامحة في المستحبات والمكروهات ، كما هو معلوم عند كل من له فهم واطلاع ، حتى أنهم كثيرا ما يعملون في المقام المذكور بخبر ضعيف رواه العامة في كتبهم ، بل ورواه بعض منهم مع نهاية ضعفه ، كما لا يخفى .
بل ربما يكتفون بفتوى فقيه من دون وجدان خبر أصلا ، مثل ما صدر



[1] عدة الأصول : 1 / 376 ، الاستبصار : 1 / 3 - 4 .
[2] في النسخ الخطية : ( من حملها ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

177

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست