في جملة روايات ذلك الباب [1] ، ومع ذلك ليست واضحة الدلالة في حرمة الجمع المذكور ، كما ستعرفها ، فلو كان قائلا بمضمونها - على ما فهمه المتوهم - لكان يعقد له بابا ، ويقول : باب علة تحريم الجمع بين علويتين ، أو علة المنع عنه [2] ، أو علة كراهته ، وأمثال ذلك ، ثم يذكر الرواية المذكورة ، كما هو عادته في كتابه " العلل " وغيره من كتبه . مع أنه لم يشر إلى الرواية المذكورة في كتاب النكاح منه بوجه من الوجوه ، لا عند ذكره محرمات النكاح ، ولا مكروهاته ، ولا غيرهما من أحكامه أصلا ورأسا ، بل لم يشر إليها في باب نوادر علل النكاح أيضا أصلا ورأسا . وهذا منه ينادي بأن هذه الرواية عنده لا دخل لها في أحكام النكاح وآدابه أصلا ، كما سيذكر عن خالي العلامة [3] . نعم ، الشيخ روى في باب زيادات النكاح هذه الرواية بطريق أضعف [4] ، وبين صريح في صحة هذا النكاح ، كما ستعرف ، مع تصريحه بأنه يذكر في " التهذيب " المقبول والمردود من الروايات [5] ، مع تصريحه في كتاب " العدة " بأن خبر الواحد لا يكون حجة إلا أن يرويه الثقات والعدول [6] ، وضبط في كتب علم الرجال كل من كان ثقة عنده . فيكون هذه الرواية من غير الثقات عنده جزما .
[1] علل الشرائع : 2 / 590 الحديث 38 . [2] في النسخ : ( إذ علة المنع عنه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] يأتي في الصفحة 12 من هذه الرسالة . [4] تهذيب الأحكام : 7 / 463 الحديث 1855 ، وسائل الشيعة : 20 / 503 الحديث 26206 . [5] تهذيب الأحكام : 1 / 3 . [6] عدة الأصول : 1 / 336 .