كما أن كلامه في " الفقيه " أيضا ينادي بها ، حيث قال : ( باب ما أحل الله عز وجل [ من النكاح ] وما حرم منه ) [1] ، ثم شرع في ذكر الأخبار الدالة عليها ، وهي في غاية الكثرة ، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور ، بل ولا إلى كراهته ، ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع تعرضه للكل ، مع أنه ( رحمه الله ) صنف " الفقيه " لمن لا يحضره الفقيه ، ومع ذلك قال في أوله ما قال ، بل أظهر أن قصده فيه ليس قصد المصنفين في إيرادهم جميع ما رووه ، سواء عملوا وأفتوا به أم لا [2] . وصرح الشيخ أيضا بأن عادة المصنفين كما ذكره [3] ، مع أنا نرى عيانا من الخارج كون الأمر على ما صرحنا به . ومن هذا صرح الصدوق في " علله " بأن كتابه " العلل " ليس ككتاب فتواه والعمل [4] ، كما لا يخفى على المطلع المتأمل ، وإن كان يذكر فيه كثيرا مما يعمل به ، كما هو عادة المصنفين في إيرادهم المقبول والمردود عندهم ، وعادته فيه في المقبول أنه يقول : باب علة وجوب شئ أو حرمته ، أو أمثالهما من الأحكام ، ثم يذكر الخبر الدال على ذلك ، كما فعل في " الخصال " في المقام ، وغيره ، وفي " الفقيه " أيضا وغيره . ولم يذكر في " علله " أيضا ما يشير إلى اعتقاده وحكمه بحرمة الجمع المذكور ولا كراهته ، ولا كونه خلاف الأدب كسائر كتبه ، ولم يذكر في كتاب النكاح منه ما يشير إلى شئ من ذلك ، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا . نعم ، ذكر في آخر الكتاب ، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة
[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 256 الباب 124 . [2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 . [3] لاحظ ! المبسوط للطوسي : 1 / 2 . [4] لاحظ ! علل الشرائع : 2 / 350 ذيل الحديث 6 .