responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 175


كما أن كلامه في " الفقيه " أيضا ينادي بها ، حيث قال : ( باب ما أحل الله عز وجل [ من النكاح ] وما حرم منه ) [1] ، ثم شرع في ذكر الأخبار الدالة عليها ، وهي في غاية الكثرة ، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور ، بل ولا إلى كراهته ، ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع تعرضه للكل ، مع أنه ( رحمه الله ) صنف " الفقيه " لمن لا يحضره الفقيه ، ومع ذلك قال في أوله ما قال ، بل أظهر أن قصده فيه ليس قصد المصنفين في إيرادهم جميع ما رووه ، سواء عملوا وأفتوا به أم لا [2] .
وصرح الشيخ أيضا بأن عادة المصنفين كما ذكره [3] ، مع أنا نرى عيانا من الخارج كون الأمر على ما صرحنا به .
ومن هذا صرح الصدوق في " علله " بأن كتابه " العلل " ليس ككتاب فتواه والعمل [4] ، كما لا يخفى على المطلع المتأمل ، وإن كان يذكر فيه كثيرا مما يعمل به ، كما هو عادة المصنفين في إيرادهم المقبول والمردود عندهم ، وعادته فيه في المقبول أنه يقول : باب علة وجوب شئ أو حرمته ، أو أمثالهما من الأحكام ، ثم يذكر الخبر الدال على ذلك ، كما فعل في " الخصال " في المقام ، وغيره ، وفي " الفقيه " أيضا وغيره .
ولم يذكر في " علله " أيضا ما يشير إلى اعتقاده وحكمه بحرمة الجمع المذكور ولا كراهته ، ولا كونه خلاف الأدب كسائر كتبه ، ولم يذكر في كتاب النكاح منه ما يشير إلى شئ من ذلك ، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا .
نعم ، ذكر في آخر الكتاب ، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 256 الباب 124 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 .
[3] لاحظ ! المبسوط للطوسي : 1 / 2 .
[4] لاحظ ! علل الشرائع : 2 / 350 ذيل الحديث 6 .

175

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست