responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174


لهم ( عليهم السلام ) .
بل إذا أبلغوا إليهن هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكن كذلك جزما ، وإن كان التبليغ بعنوان الوصية إليهن ، فضلا عن الخطاب .
وكذلك الحال بالنسبة إلى ذكور أولاد فاطمة ( عليها السلام ) إذا أنذروهم من تزويج بناتهم لمن تحته بنت من أولاد فاطمة ، وأنهم بأنفسهم أيضا لا يجمعون [1] ، وإن كان بعنوان وصية الأعقاب والأصلاب .
ولو حصل ذلك من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد من أوصيائه أو فاطمة - صلوات الله عليهم - لاشتهر ذلك في الذرية الطاهرة ، ثم اشتهر في الأمة ، كما اشتهر خصائص آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وخصائص نسبهم وأحوالهم ، ويذكر ذلك في كتب أنسابهم وأحوالهم ، بل يشتهر ذلك اشتهار الشمس .
ومن المعلوم عدم اطلاع بنات فاطمة ( عليها السلام ) على ذلك إلى زمان شيخنا الحر [2] ، بل وبعده أيضا إلى الآن ، وأن المدار كان في الأعصار والأمصار على عدم الفرق بين الذرية الطاهرة وغيرهن في جواز الجمع ، حتى أنه ذكر في كتب الأنساب أن علي بن جعفر الجليل - الذي كان في غاية الطاعة للصادق ( عليه السلام ) ومن بعده من الأئمة ( عليهم السلام ) - كان تحته علويتان ، كما نقل [3] ، فلاحظ وتتبع ! .
ومع جميع ذلك ، رواية " الخصال " [4] التي ذكرنا وغيرها من الروايات الموافقة لها والآيات القرآنية مطابقة لإجماع المسلمين ، فضلا عن الفقهاء ، حتى الصدوق ، إذ كلامه ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين .



[1] في النسخ : ( لا يجتمعون ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 20 / 503 الباب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، بداية الهداية : 2 / 237 .
[3] لم نعثر على من نقل هذا الأمر بعد الفحص التام .
[4] الخصال : 2 / 532 ، وقد مر في الصفحة 3 من هذه الرسالة .

174

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست