شئ من العبادات الغير المكروهة ، وهو بعيد . وأيضا ، لو كانت الكراهة فيها بمعنى قلة الثواب ، فلم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) يتركونها أبدا ، وينهون الناس عنها [1] ؟ إذ قلة الثواب لا تقتضي ذلك ، سيما فيما لا بدل له ، إذ فيه تفويت ثواب بلا عوض ، وهو ظاهر ! وقال الفاضل الكامل المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في كتاب الصوم من " آيات الأحكام " في أثناء بحث الصوم في السفر : . . ويجعل بعضهم - بل أكثرهم - الصوم الغير الواجب في السفر مكروها ، وبين ذلك بعضهم بأنه أقل ثوابا ، إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما ، فلو كانت جائزة مكروهة لكان بالمعنى الذي مر . وذلك غير واضح ، إذ العبادة كما يجوز كونها حراما [2] يجوز كونها مكروهة بالمعنى المحقق [3] أيضا ، إلا أن يقال باعتبار النية ، فيحرم لأنه تشريع ، فتأمل . فالظاهر في الصوم سفرا إما التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه ، أو الكراهة بمعناها المتعارف في الأصول ، بمعنى أنه لو لم يصم لكان أحسن من الصوم - أي عدمه خير من وجوده - ولا يعاقب عليه ، ولا مانع في العقل أن يقول [4] الشارع ذلك للمكلف ، وقد ثبت في الأخبار كثيرا النهي عنه سفرا ، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا ما روي في خبرين ضعيفين جدا من فعل أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في صوم شعبان سفرا [5] ، وليس بصريح
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 386 الباب 20 و 395 الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، و 5 / 144 الأبواب 16 - 21 و 23 - 25 من أبواب مكان المصلي ، و 10 / 525 الأبواب 7 - 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . [2] كذا ، وفي المصدر : ( محرمة ) . [3] كذا ، وفي المصدر : ( الحقيقي ) . [4] في الأصل : ( أن يكون ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر . [5] الكافي : 4 / 130 الحديثان 1 و 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 236 الحديثان 692 و 693 ، وسائل الشيعة : 10 / 203 الحديثان 13221 و 13222 . كما تدل عليه صحيحة سليمان الجعفري : تهذيب الأحكام : 4 / 298 الحديث 901 ، وسائل الشيعة : 10 / 203 الحديث 13220 . ولزيادة الاطلاع راجع : الحدائق الناضرة : 13 / 199 - 200 ، مستند العروة الوثقى : 1 / 440 - 441 ، مستمسك العروة الوثقى : 8 / 410 - 411 .