أيضا في المندوب ، لاحتمال النذر ، ويحتمل اختصاصه به ( عليه السلام ) [ أيضا ] ، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور ، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله : " لا تصم " [1] ، أو : " ليس من البر " [2] عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله ، أولا بمعنى أن الثواب أقل من ثواب الصيام [3] في الحضر ، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من الصوم فيه ، إذ ليس الفطر عبادة في السفر - على ما هو المشهور في غير الواجب مثل شهر رمضان - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه . وأيضا ، لا معنى لصومه ( عليه السلام ) في السفر مع مرجوحيته من الإفطار ، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة ، [ ف ] تأمل ، الله يعلم . انتهى [4] . وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى المتعارف ولا محذور فيه . وقوله : إلا أن يقال ، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
[1] تهذيب الأحكام : 4 / 233 الحديث 683 و 235 الحديث 690 ، وسائل الشيعة : 10 / 199 الحديث 13212 و 202 الحديث 13219 . [2] من لا يحضره الفقيه : 2 / 92 الحديث 411 ، تهذيب الأحكام : 4 / 217 الحديث 632 ، وسائل الشيعة : 10 / 177 الحديثان 13150 و 13151 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( من ثواب الصائم ) . [4] زبدة البيان : 1 / 211 - 212 .