responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146


مع أن الأصل العدم ، وليس ذلك من الضروريات [1] ، سيما في ذلك الوقت حتى نقول أن المعصوم ( عليه السلام ) اكتفى بذلك ، كيف وصوم يوم الشك معركة للآراء بين المسلمين ، أنه هل يجوز أم لا ، وعلى تقدير الجواز هل يجوز بقصد شعبان أو بقصد رمضان أو مترددا ولا يجوز بعض منه ؟ !
وما ذكرنا يظهر من الأخبار أيضا ، وأنهم يستشكلون فيسألون فربما أجيبوا بمر الحق ، وربما أجيبوا بالتقية .
وبالجملة ، الأخبار أيضا مضطربة فيما ذكرناه ، ولعل عدم تعرض المعصوم ( عليه السلام ) للقيد بناء على ذلك ، وأنه ( عليه السلام ) ما كان يرى المصلحة في التعرض . فمع سماع الراوي النهي المطلق ، كيف يتأتى منه الصيام ؟ ! لأنه فرع قصد الامتثال .
ومع ذلك ، النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فكيف يفرض المعصوم ( عليه السلام ) أنه صام صوما صحيحا حتى يقول : أتم الصوم ؟ ! وكيف يقول له : لا تصم لكن أتمه بعد ما اتفق أنك رأيت الهلال ؟ ! فقبل الرؤية كيف يتحقق الصوم ؟ !
وأيضا ، قوله ( عليه السلام ) : " فإن شهد فاقض " ظاهر في أنه ما صام كما اقتضاه نهيه المطلق ، لأن القضاء [2] تدارك ، وكونه صام بقصد رمضان لا يجمع [3] مع نهيه قطعا ، فكيف يفرض المعصوم ( عليه السلام ) صومه بعد ما نهاه عن الصوم بقصد رمضان على أي تقدير ؟ ! ومع ذلك كيف يصير الفاسد صحيحا بمجرد الرؤية ، بل يصير تتمة للصوم الصحيح ، ولا شك في فساده ؟ !
وقوله ( عليه السلام ) : " أتم الصوم " صريح في أنه صام ، وهذا إتمام الصوم وعدم



[1] في الأصل : ( ضروريات ) .
[2] في الأصل : ( لأنه القضاء ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] في الأصل : ( لا بجميع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

146

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست