مع أن الأصل العدم ، وليس ذلك من الضروريات [1] ، سيما في ذلك الوقت حتى نقول أن المعصوم ( عليه السلام ) اكتفى بذلك ، كيف وصوم يوم الشك معركة للآراء بين المسلمين ، أنه هل يجوز أم لا ، وعلى تقدير الجواز هل يجوز بقصد شعبان أو بقصد رمضان أو مترددا ولا يجوز بعض منه ؟ ! وما ذكرنا يظهر من الأخبار أيضا ، وأنهم يستشكلون فيسألون فربما أجيبوا بمر الحق ، وربما أجيبوا بالتقية . وبالجملة ، الأخبار أيضا مضطربة فيما ذكرناه ، ولعل عدم تعرض المعصوم ( عليه السلام ) للقيد بناء على ذلك ، وأنه ( عليه السلام ) ما كان يرى المصلحة في التعرض . فمع سماع الراوي النهي المطلق ، كيف يتأتى منه الصيام ؟ ! لأنه فرع قصد الامتثال . ومع ذلك ، النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فكيف يفرض المعصوم ( عليه السلام ) أنه صام صوما صحيحا حتى يقول : أتم الصوم ؟ ! وكيف يقول له : لا تصم لكن أتمه بعد ما اتفق أنك رأيت الهلال ؟ ! فقبل الرؤية كيف يتحقق الصوم ؟ ! وأيضا ، قوله ( عليه السلام ) : " فإن شهد فاقض " ظاهر في أنه ما صام كما اقتضاه نهيه المطلق ، لأن القضاء [2] تدارك ، وكونه صام بقصد رمضان لا يجمع [3] مع نهيه قطعا ، فكيف يفرض المعصوم ( عليه السلام ) صومه بعد ما نهاه عن الصوم بقصد رمضان على أي تقدير ؟ ! ومع ذلك كيف يصير الفاسد صحيحا بمجرد الرؤية ، بل يصير تتمة للصوم الصحيح ، ولا شك في فساده ؟ ! وقوله ( عليه السلام ) : " أتم الصوم " صريح في أنه صام ، وهذا إتمام الصوم وعدم
[1] في الأصل : ( ضروريات ) . [2] في الأصل : ( لأنه القضاء ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] في الأصل : ( لا بجميع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .