ونزيدك [1] - بالنسبة إلى رواية إسحاق - أن المعصوم ( عليه السلام ) صرح في صدر الرواية أنه إذا غم في تسع وعشرين لا يجوز صوم الغد ، ونهى عنه مطلقا ، وجعل جواز الصوم مقصورا ومنحصرا في الرؤية . ومعلوم أن المراد من هذه الرؤية الرؤية المتعارفة [ بحيث ] لا تشمل رؤية قبل الزوال أيضا ، لما عرفت مشروحا ، ولذكر " وسط النهار " ، ولذكر " فإن شهد . . إلى آخره " ، على حسب ما عرفت في صحيحة ابن قيس ، فهذا يدل على مرادهم . ولم يظهر من قوله ( عليه السلام ) : " وإذا رأيته . . إلى آخره " ما يخالف ذلك ، وذلك لأنه يحتمل احتمالات : الأول : ما هو بالنظر إلى ظاهر لفظ الحديث ، وهو أنه منع عن الصوم من تقييد وتخصيص ، ولم يظهر أن الراوي كان يعلم جوازه بقصد شعبان ، إلا أنه ما كان يعلم جوازه بقصد رمضان ، وكان سؤاله عن الثاني خاصة ، وإلا فهو كان عارفا بالأول البتة ، إذ لا شك في عدم ظهور ذلك من الرواية ، لو لم نقل بظهور العدم ، لأن علم الراوي بجواز خصوص شعبان بلا تأمل وعدم علمه بجواز رمضان بعيد جدا ، بل ربما لا يتلائمان ، لأن جواز شعبان يستلزم عدم جواز رمضان ، إذ مع جواز رمضان وكونه منه يكون واجبا البتة ، إذ الوجوب لازم صوم رمضان بالضرورة من الدين ، كما أن الاستحباب لازم صوم شعبان ، والواجب لا يجوز تركه ، فكيف يجوز شعبان حينئذ ، سيما وأن يكون بحيث لا تأمل للراوي فيه ، ويكون متحيرا في جواز صوم رمضان ؟ ! فتأمل جدا .
[1] هذه الكلمة غير منقطة وغير مشخصة المعالم في الأصل ، فرأينا أن الأنسب للمعنى والأقرب لرسمها هو هذا .