بعضها . . إلى غير ذلك مما ذكرنا . وأما المقيد ، فمع مخالفته للجميع ، غير واضح الدلالة ، ولو سلم أن يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف . ومع ذلك لو كان المراد من المطلق هو المقيد ، لكان التقييد ب " نهار " لغوا بحسب الظاهر ، لأن المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل ، ومع ذلك كان حكمه من بديهيات الدين في زمان النقي ( عليه السلام ) ، فكيف بعده بمئات [ السنين ] والنساء والأطفال كانوا يعرفون أن بالرؤية المتعارفة لا يمكن الإفطار من الحين ، بل لا بد من الإتمام إلى الليل ؟ ! فأي حاجة إلى التنبيه على مثل هذا البديهي من دون التعرض لحال قبل الزوال [1] الذي هو محل الإشكال وهو المحتاج إلى التعرض ، ويظهر من غير واحد من الأخبار أنه هو الذي كان محل إشكالهم ، وكانوا يتعرضون له في مقام الجواب والسؤال ، بل البديهة حاكمة بأنه كان داخلا [2] في الجواب على أي حال ! ويظهر من الكل غاية الظهور وجود هذا القول - أي كون الرؤية قبل الزول من الليلة الماضية - في ذلك الزمان ، ولذا كثر التعرض لذكره في الجواب والسؤال . ومن العجائب ، أنه استدل بصحيحة محمد بن قيس [3] ، ورواية إسحاق بن عمار [4] على مراده [5] مخالفا لما فعله الفقهاء من زمن الشيخ إلى الآن في الاستدلال بهما أيضا على مراد الصوم ، وعرفت الوجه ، وأن الحق معهم .
[1] في الأصل : ( قبل زوال ) . [2] في الأصل : ( داخلة ) . [3] وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13410 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا . [4] وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13412 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا . [5] الحدائق الناضرة : 13 / 285 - 286 .