responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 144


بعضها . . إلى غير ذلك مما ذكرنا . وأما المقيد ، فمع مخالفته للجميع ، غير واضح الدلالة ، ولو سلم أن يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف .
ومع ذلك لو كان المراد من المطلق هو المقيد ، لكان التقييد ب‌ " نهار " لغوا بحسب الظاهر ، لأن المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل ، ومع ذلك كان حكمه من بديهيات الدين في زمان النقي ( عليه السلام ) ، فكيف بعده بمئات [ السنين ] والنساء والأطفال كانوا يعرفون أن بالرؤية المتعارفة لا يمكن الإفطار من الحين ، بل لا بد من الإتمام إلى الليل ؟ !
فأي حاجة إلى التنبيه على مثل هذا البديهي من دون التعرض لحال قبل الزوال [1] الذي هو محل الإشكال وهو المحتاج إلى التعرض ، ويظهر من غير واحد من الأخبار أنه هو الذي كان محل إشكالهم ، وكانوا يتعرضون له في مقام الجواب والسؤال ، بل البديهة حاكمة بأنه كان داخلا [2] في الجواب على أي حال !
ويظهر من الكل غاية الظهور وجود هذا القول - أي كون الرؤية قبل الزول من الليلة الماضية - في ذلك الزمان ، ولذا كثر التعرض لذكره في الجواب والسؤال .
ومن العجائب ، أنه استدل بصحيحة محمد بن قيس [3] ، ورواية إسحاق بن عمار [4] على مراده [5] مخالفا لما فعله الفقهاء من زمن الشيخ إلى الآن في الاستدلال بهما أيضا على مراد الصوم ، وعرفت الوجه ، وأن الحق معهم .



[1] في الأصل : ( قبل زوال ) .
[2] في الأصل : ( داخلة ) .
[3] وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13410 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا .
[4] وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13412 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا .
[5] الحدائق الناضرة : 13 / 285 - 286 .

144

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست