responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143


حسب ما عرفت - شرط ، لا الحكمية ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي [1] وما ماثلها . وأما الروايات المتواترة ، فقد عرفت دلالتها على ذلك أيضا ، وكذا الإجماع وغيره .
على أنه يحتمل أن يكون شرطا ، فمع الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، إذ لعل حكم الليلة الماضية بالنسبة إلى الصوم والفطر هو تلك الرؤية ، كما اتفق عليه الفقهاء من دون ظهور خلاف ، بل ظهور عدم الخلاف ، كما عرفت ، واتفقت عليه الأدلة المذكورة التي لا يمكن التأمل فيها .
فما صدر عن قليل من علماء أمثال زماننا ليس إلا محض الغفلة ، كما ينادي بذلك كلماتهم ، فلاحظ وتأمل .
مع [ أن هذا ] الاحتمال مجرد احتمال ، بل الظاهر مرجوحيته بالنسبة إلى الاحتمالين الآخرين ، كما لا يخفى على الفطن .
ثم اعلم أن صاحب " الوافي " قال : يجب حمل رواية المدائني على خصوص ما بعد الزوال ، حملا للمطلق على المقيد [2] .
فيه ، أن ذلك موقوف على التقاوم والتكافؤ سندا ، وقد عرفت المرجحات للمطلق ، والمضعفات للمقيد ، إذ لا حد لها ولا إحصاء ، بل لا يبقى بعد ذلك تسامح بما ذكره .
وأما المتن ، فلا بد من التكافؤ أيضا ، بل كون المقيد أقوى ، حتى يقدم على المطلق ، ومعلوم أن الأمر هنا بالعكس ، بل وأي نسبة بينهما ، لأن المطلق موافق للقرآن في موضعين وللفتاوي ، بل الإجماع والأخبار المتواترة ، بل وصريح



[1] وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13413 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .
[2] الوافي : 11 / 148 ذيل الحديث 10584 ، وهو منقول بالمعنى .

143

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست