responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142


القطع ، إن لم نقل قطعي ، كما عرفت .
ومن المرجحات ، ما ورد منهم من الأخذ بمحكمات أخبارهم دون المتشابهات [1] .
ومستند الخصم ، فكل واحد مما ذكر يضعفه ، ويمنع عن الاحتجاج ، بل عرفت أنه لا دلالة له أصلا ، لاحتمال أنهم كانوا يخبرون بالواقع ، كما صرح بذلك جدي ( رحمه الله ) [2] ، وعرفت الوجه ، أو أن المراد الغالب ، وعرفت الوجه أيضا ، أو أن المراد المشاركة في الجملة ، وعرفت الوجه .
ومما ذكر ، ظهر سر ما قال جدي ( رحمه الله ) مع غير واحد من المحققين من عدم الدلالة أصلا على وجوب الصوم والفطر [3] .
هذا كله ، مع احتمال كونه واردا على التقية ، لو لم نقل أنه أقرب ، كما عرفت هذا .
هذا ، مع أن كثيرا من المرجحات حجج شرعية بأنفسها ، ولا يكاد يوجد مسألة فقهية [ في ] هذه المثابة من المتانة ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .
فإن قلت : الاحتمال الأخير - وهو كون المراد أن حكمه حكم الرؤية في الليلة الماضية شرعا - له ظهور ، لأن الظاهر المشاركة في جميع الأحكام ، أو الأحكام الشائعة .
قلت : من قال بأن مثل ذلك مجمل لا يمكنه دعوى الظهور ، ومن قال بما ذكرت فقد عرفت أن الأخبار المتواترة وكلام الفقهاء أن الرؤية الحقيقية [4] - على



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 115 الحديث 33355 .
[2] روضة المتقين : 3 / 346 .
[3] لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 592 ، وسائل الشيعة : 10 / 282 ذيل الحديث 13421 .
[4] في الأصل : ( أن الرؤية الحقيقة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

142

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست