كون الليلة أول الشهر ، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع في الرؤية أمر آخر ، مع أن كلمة " إذا " من أدوات الإهمال لا تفيد العموم ، كما هو المسلم والمحقق ، فيرجع إلى الغالب ، فيكون المعنى أنه كذا غالبا ، وليس له معنى سوى ذلك ، ولا تأمل لأحد في أن الغالب كذا ، إنما [ الكلام ] في أن الغالبة تنفع أم لا . مع أنك عرفت الأدلة على عدم الاعتبار بالمظنة ، وأن المعتبر هو الرؤية ، وليس الرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية من جملتها ، لما عرفت مشروحا ، ولأنه على هذا يكون قوله ( عليه السلام ) : " من الليلة الماضية " ، أو " ذلك اليوم من شوال " ، أو " من شهر رمضان " لغوا لا طائل تحته ، بل ينادي ذلك بأن العبرة بالليلة الماضية ، وكونه من شوال ، وكونه من رمضان ، والليلة الماضية لم تقع فيها الرؤية ، وكذا أول شوال وشهر رمضان ، فتأمل جدا . لكن الظاهر ، بل المتعين هو ما ذكرناه أولا ، تنزيها للأئمة ( عليهم السلام ) عن الكذب ، ولأن الظاهر أن اعتبار الرؤية لأجل ثبوت الشهر ، فتدبر . وخلاصة مرجحات مستند المشهور : تواتر الخبر ، والموافقة للقرآن متكررا ، والأخبار المتواترة في أن موافق القرآن حجة ومخالفه ليس بحجة [1] ، مضافا إلى الأخبار المتواترة في حجية القرآن [2] ، مضافا إلى أن القرآن متواتر في نفسه سندا ومتنا . ومن المرجحات ، المخالفة لمذهب العامة وأنه أبعد ، بل وأنه في مقام الرد عليهم في مقام أن رمضان ليس بالعدد ، واعترف الخصم بأن الظاهر منها كون
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . [2] لاحظ ! الكافي : 1 / 59 باب الرد إلى الكتاب . . و 69 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب .