responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138


فعلى هذا ، لا يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلة المشهور الصريحة في أن وجوب الصوم والإفطار منحصر في الرؤية ، فلا شك في أن المراد والمتبادر الرؤية حقيقة ، لا حكم الرؤية .
وكذا الحال في ثبوت الرؤية بشهادة العدلين أو الشياع ، سيما مع صراحة بعض الأخبار بعدم العبرة برؤية الهلال قبل الزوال في وجوب الإفطار والصوم بالنسبة إلى الليلة الماضية ، بل يجب الإبقاء إلى الليل [1] .
والباقي في غاية القوة من الدلالة ، بل لعله يحصل اليقين ، بل ربما كان مراد السيد ( رحمه الله ) أيضا ذلك ، ولذا يحكم بكون المخالف كافرا حقيقيا بالكفر الإسلامي [2] ، ومع ذلك لا يجري فيه جميع أحكام الكفر ، بل أحكامه الظاهرة ، مثل : وجوب القتل والسبي واستحلال الأموال وأمثال ذلك ، بل الأظهر أن مراده ذلك إن ثبت هذا القول منه ، توفيقا بينه وبين تصانيفه المعروفة وأقوال الشيعة ، لأنه ( رحمه الله ) في جميع كتبه موافق للمشهور .
إلا أنه نقل عنه أنه قال ذلك في بعض مسائله ، وقال : إنه مذهبنا [3] ، والظاهر منه كونه مذهب الشيعة ، وكيف يكون مذهب الشيعة ، مع أنه بنفسه لم يقل به في كتبه المعروفة ؟ ! فما ظنك بغيره ، إذ لم يوافقه أحد ممن عاصره ، ولا من تقدم عليه ، ولا من تأخر عنه ، بل ادعوا الإجماع على خلاف ذلك ، ولا شك في أنه في زمن السيد ( رحمه الله ) لم يكن ذلك مذهب الشيعة حتى يقول مذهبنا ، إذ لو كان كذلك لشاركه واحد من الشيعة ، بل هو ما شارك نفسه في كتبه .
فتعين أن مراده ( رحمه الله ) إما ذلك أو ما تقدم من أن المراد الغالب كذا ، لأن



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 278 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان .
[2] لاحظ ! روض الجنان : 163 ، كشف اللثام : 1 / 68 ، الحدائق الناضرة : 5 / 176 .
[3] المسائل الناصرية - ضمن الجوامع الفقهية - : 242 المسألة 126 .

138

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست