في عدم اعتبارها ، كالجدول وغيره من الظنون . وعلى فرض التساوي ، أيضا يكون حاله حالها . وعلى تقدير كونه أجود ، أيضا لا ينفع ، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم ( عليه السلام ) ، فكيف يكون حجة ؟ ! إذ الحجة إنما هي الظاهر ، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة ، مع [ أن ] أدلة المشهور [1] هي في غاية القوة من الدلالة ، على حسب ما عرفت ، بل ربما كانت قطعية كما عرفت . فلا بد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور ، حتى يغلب عليها ويقدم عليها . مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم ( عليه السلام ) فلا يكون حجة قطعا ، فضلا عن المقاومة ، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة ، فكيف يصير المرجوح دليلا ؟ ! بل عرفت حال الرجحان ، فكيف حال المرجوح ؟ ! على أنا نقول : كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام ، بل المشاركة في الجملة كافية ، ولذا لا يحكم في قولهم ( عليهم السلام ) : " الفقاع خمر " [2] و " تارك الصلاة كافر " [3] ، وكذا تارك الزكاة [4] ، والحج [5] والبر [6] كافر . . إلى غير ذلك من إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام ، بل يبنون على الاحتمال .
[1] في الأصل : ( لا يكفي المعارضة مع أدلة المشهور . . ) . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 365 الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 41 الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 34 الحديث 11455 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 11 / 31 الحديث 14164 . [6] لم نعثر فيه مظانه .