responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 137


في عدم اعتبارها ، كالجدول وغيره من الظنون .
وعلى فرض التساوي ، أيضا يكون حاله حالها . وعلى تقدير كونه أجود ، أيضا لا ينفع ، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم ( عليه السلام ) ، فكيف يكون حجة ؟ ! إذ الحجة إنما هي الظاهر ، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة ، مع [ أن ] أدلة المشهور [1] هي في غاية القوة من الدلالة ، على حسب ما عرفت ، بل ربما كانت قطعية كما عرفت .
فلا بد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور ، حتى يغلب عليها ويقدم عليها . مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم ( عليه السلام ) فلا يكون حجة قطعا ، فضلا عن المقاومة ، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة ، فكيف يصير المرجوح دليلا ؟ ! بل عرفت حال الرجحان ، فكيف حال المرجوح ؟ !
على أنا نقول : كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام ، بل المشاركة في الجملة كافية ، ولذا لا يحكم في قولهم ( عليهم السلام ) : " الفقاع خمر " [2] و " تارك الصلاة كافر " [3] ، وكذا تارك الزكاة [4] ، والحج [5] والبر [6] كافر . . إلى غير ذلك من إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام ، بل يبنون على الاحتمال .



[1] في الأصل : ( لا يكفي المعارضة مع أدلة المشهور . . ) .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 365 الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 41 الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 34 الحديث 11455 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 11 / 31 الحديث 14164 .
[6] لم نعثر فيه مظانه .

137

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست