أما الأول ، فظهر وجهه ، وأيده جدي ( رحمه الله ) [1] بإبهام المعصوم ( عليه السلام ) وكلامه ، كما هو عادتهم في التقية . مع أنه يظهر من رواية العبيدي [2] ، ورواية جراح [3] ، وصحيحة محمد بن قيس [4] ، ورواية إسحاق [5] وجود هذا القول في العامة ، بل وكونه قولا مشهورا بينهم ، مع أن العامة مدارهم على الظنون في الأحكام الفقهية رأسا وكيف كانت سيما في الهلال ، كما هو مشاهد محسوس منهم في الأعصار والأمصار ، وظاهر أنه برؤية الهلال قبل الزوال [6] يحصل ظن أقوى من سائر ظنونهم التي يعتبرونها . ويظهر من غير واحد من الأخبار أن الصادق ( عليه السلام ) قال : " أفطرت مع السلطان ، وأنا - والله - أعلم أنه من شهر رمضان " [7] ، وهذا ينادي بأن السلطان والناس كانوا يبنون أمرهم على ظن ، وإلا فمن البديهيات أنهم ما كانوا يفطرون جهارا من غير عذر أصلا ، مع أنه لو كانوا يفعلون كذلك في بعض الأحيان فيكون اعتمادهم على الظن أيضا بطريق الأولى كما لا يخفى . بل ما ورد في الأخبار المتواترة من قصر الصوم في الرؤية وعدم جواز التظني [8] رد على العامة كما لا يخفى ، وورد في المتواتر أن الرشد في مخالفة العامة ،
[1] لاحظ ! روضة المتقين : 3 / 346 . [2] تهذيب الأحكام : 4 / 177 الحديث 490 ، وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13413 . [3] تهذيب الأحكام : 4 / 178 الحديث 492 ، وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13411 . [4] تهذيب الأحكام : 4 / 158 الحديث 440 و : 177 الحديث 491 ، وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13410 . [5] تهذيب الأحكام : 4 / 178 الحديث 493 ، وسائل الشيعة : 10 / 278 الحديث 13412 . [6] في الأصل : ( وظاهر أن رؤية قبل الزوال ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 131 الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [8] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 252 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .