ذكر قرينة على أنه ( عليه السلام ) مراده المظنة والظهور ، لأن كلمة " إذا " من أدوات الإجمال ، فينصرف إلى الأفراد الغالبة ، كما هو محقق ومسلم ، ولأن الغالب والأكثر كما ذكر في هذه الأخبار . فلعل مراده ( عليه السلام ) اعتبار ذلك في مقام اعتبار الظن والظهور لا اليقين ، ولذا لم يأمروا بصوم ولا فطر ، بل قالوا في غير واحد من الأخبار : " إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدوا بالتظني " [1] ، وقالوا : " لا تصومن الشك ، أفطر لرؤيته ، وصم لرؤيته " [2] ، وقالوا : " اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم لرؤيته " [3] . . إلى غير ذلك . فعلى هذا ، لو كان مراده ( عليه السلام ) الصوم والفطر أيضا بمجرد الرؤية قبل الزوال ، فلعله محمول على التقية ، لمناسبته لقواعد العامة . ولهذا حمل بعض الأصحاب هذه الأخبار على التقية قائلا : ( إنه لعله مذهب لبعض العامة ) [4] . على أنه ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة السند أن غيبوبة الهلال بعد الشفق علامة لكونه لليلتين [5] ، وكذا التطوق [6] ، وأن رؤية ظل الرأس علامة ثلاث ليال [7] ، وهم لا يقولون بمضمون هذه الأخبار ، فما يقولون في الجواب عنها ، فهو الجواب عن تلك الأخبار أيضا .
[1] تهذيب الأحكام : 4 / 160 الحديث 451 ، وسائل الشيعة : 10 / 256 الحديث 13354 . [2] تهذيب الأحكام : 4 / 160 الحديث 451 ، وسائل الشيعة : 10 / 256 الحديث 13354 . [3] تهذيب الأحكام : 4 / 160 الحديث 451 ، وسائل الشيعة : 10 / 256 الحديث 13354 . [4] لاحظ ! مشارق الشموس : 468 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 282 الحديث 13420 . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 281 الحديث 13419 . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 10 / 282 الحديث 13419 .